قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل معدل الرسوم الاضافية الجوية في بعض الاتصالات. 393
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ارسالات بريد الرسائل المودعة بالجزائر من قبل الاشخاص الخاصين لكى ترسل بالطريق الجوى تجاه الجزائر والدول الاجنبية فضلا عن الرسوم البريدية من كل نوع ، للرسوم الاضافية الجوية المحددة معدلاتها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق معدلات الرسوم الاضافية المبينة في العمود 2 من الجدول المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه والمعنون ) L.C ( على الرسائل العادية منها والجوية والبطاقات البريدية وحوالات البريد وحوالات التسديد وحوالات الدفع وقيم التحصيل والرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها والاشعار بالدفع ، والاشعار بالتسجيل والاشعار بالاستلام .
و تطبق معدلات الرسوم الاضافية المبينة في العمود 3 المعنون ) Α.Ο ( على الرزم المغلقة وغير المغلقة والرزم البريدية والعينات والمطبوعات والرزم الصغيرة والجرائد والمطبوعات الدورية .
المادة 3
فتح المادةتحمل المراسلات الرسمية المتنقلة في حدود التراب الجزائرى معفاة من الرسوم الاضافية بالطريق الجوى الى غاية وزن 25 غ أما الارسالات المستعجلة الى غاية وزن 100 غ .
و تخضع الارسالات من هذا القبيل للرسوم الاضافية (A.O) المحسوبة على اساس الوزن الاجمالي لكل مادة.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول ابريل 1974
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس | سنة 1974.
سعيد آيت مسعودان 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجدول الرسوم البلدان المرسل اليها ب 5 غ الجزائر والانظمة الخاصة : دج ا - داخل الجزائر ....... (1)
ب - المغرب وتونس ....... (2)
ج - العربية السعودية ، البحرين، مصر ، اتحاد الامارات العربية (أبوظبي، عجمان، دبي الفجيرة، رأس الخيمة الشارقة وأم القيوين العراق الاردن الكويت لبنان ليبيا (3) عمان، قطر، السودان الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية الديمقراطية الشعبية اليمنية د الكامرون، جمهورية الكونغو الشعبية ساحل العاج، الداهومي، الغابون غانا غينيا، مالي موريطانيا، النيجر، جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية ملغاشيا، جمهورية الفولتا، السنغال تشاد، الطوغو (3) 0,40 بلدان أخرى اجنبية (نظام عام) ه افريقيا :
1 - اكورس (جزر) كناري (جزر) الرأس الأخضر (جزر) غامبيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو، ليبيريا مادير، نيجيريا، ريودي أورو، سيراليون الزائير . 0,40 2 أسنسيون، الكمور، رئينيون، سانت هلان اقليم - افار وايساس، وبلدان افريقية أخرى . 0,50
و - امريكا : 1 بلدان أمريكا الشمالية :
ألاسكا، كندا، الولايات المتحدة الامريكية المكسيك سانت بيار وميكولان الارض الجديدة ........ 0,40
2 - بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية والآنتي 0,50 ي آسيا - اوقيانوسيا : -I أفغانستان، الهند ،ايران الباكستان، جمهورية سري لانكا (سيلان) .... 0,50
2 - بلدان أخرى من آسيا وأوقيانوسيا ........ 0,80
ز - أوروبا :
I أوندور، اسبانيا، باليار (جزر) فرنسا (بما فيها كورسيكا) ايطاليا موناكو سانت ماران سويسرا الفاتيكان .......... 0,05
2 - البانيا، بلغاريا، قبرص، فنلندا، اليونان غروالندا، ايسلندا، النرويج، رومانيا، السويد تركيا، الاتحاد السوفياتي .... 0,15 3 - بلدان أوروبية أخرى .......... 0,10 الاضافية المطبقة على المراسلات الجوية L.C Α.Ο 2 3 ب 10 غ ب 20 غ ب 25 غ دج دج دج 0.05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,30 0,50 0,50 0,60 0,50 0,60 0,60 0,90 0,15 0,30 0,25 الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
(1) ينقل بريد ) L.C ( بدون رسم اضافي بالطريق الجوى الى غاية وزن 20 غ في الاتصالات الداخلية الجزائرية كلما وجد خط جوي يحمل البريد .
(2) كما ينقل بدون رسم اضافى وبالطريق الجوى الى غاية وزن 20 غ بريد ) L.C ( (باستثناء الرسائل والعلب والرزم المصرح بقيمتها . ومازاد على 20 غ يحسب الرسم الاضافي على أساس الوزن الاجمالي للمادة .
(3) ينقل البريد من صنف ) L.C ( (باستثناء الرسائل والعلب المصرح بقيمتها بدون رسم اضافي بالطريق الجوى الى غاية وزن 10 غ ومازاد على هذا الوزن فان الرسم الاضافي يحسب على أساس الوزن الاجمالي للمادة ..
قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 71-33
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.