قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير سنة - 1974 يتضمن تحديد الرسم الكلى والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلاد الاوروبية. 391
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم الكلى والحصة الجزائرية بالنسبة للاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية المذكورة في الجدول أدناه كما يلى :
المكالمة من جهاز الى جهاز الفترة الاولى غير المقسمة والمكونة الاتصالات من 3 دقائق الدقيقة الاضافية الرسم الكلي الحصة الجزائرية الرسم الكلى الحصة الجزائرية بالفرنك الذهبي | بالفرنك الذهبي بالفرنك الذهبي بالفرنك الذهبي الجمهورية الديمقراطية الالمانية 12,351 الجمهورية الفدرالية الالمانية 9,369 النمسا 12,120 بلجيكا 8,784 الدانمارك 12,783 اليونان 13,05 المجر 12,444 اللوكسمبورغ 11,898 هولوندا 9,348 النرويج 14,043 رومانيا 13,566 المملكلة المتحدة لبريطانيا العظمي 9,09 السويد 13,266 تشيكوسلوفاكيا 12,474 تركيبا 14,259
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول مارس سنة | 1974 •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1394 الموافق 28 فبراير 1974 سعيد آيت مسعودان 4,314 4,117 1,438 4,785 3,123 1,595 4,710 4,040 1,570 4,359 2,928 1,453 4,989 4,261 1,663 4,290 4,35 1,430 4,584 4,148 1,528 4,785 3,966 1,595 4,989 3,116 1,663 4,314 4,681 1,438 4,548 4.522 1,516 4,650 3,03 1,550 4,785 4,422 1,595 4,314 4,158 1,438 4,314 4.753 1.438
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 68-81
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.