قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين. 389
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب، يوم 3 مايو سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الضرائب يجوز لمراقبي الضرائب المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الإستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابى اختبارا في التقنية الجبائية يختار المترشح احد الاقسام الخمس التالية :
- الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل،
- التسجيل والطابع.
المدة 4 ساعات - المعامل 6.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي وحسب القسم الذي اختاره المترشيح المدة 30 دقيقة - المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختيار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتمنع للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق | الاقتصادي والمالي. 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 ه
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الضرائب أو ممثله، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة - بسلك مراقبي الضرائب ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مراقبى الضرائب المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس - سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.