مرسوم رئاسي رقم 04-430 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في الشعبية وحكومة الجمهورية التركية 15 مايو سنة 1998. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في 15 مايو سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
- وحرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمواد النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة والمشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ) اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها.
ب إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات المخصصة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المستعملة لهذا الغرض.
د تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها.
ه) تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق.
و) تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
ي تشجيع التعاون العلمي والتقني المتبادل في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، على أساس اتفاق خاص. خاص 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأي طريقة أخرى.
المادة 3
فتح المادة1- ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر والموجهة للطرف المتعاقد الآخر، التي ينبغي أن تشهد بأن النباتات المرسلة خالية من طفيليات الحجر الصحي وأنها تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد.
2 - ينبغي أن تتطابق الإرسالات المحتوية على التربة والأعشاب والأسمدة الحيوانية والأوراق وسيقان النباتات والقش، مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بالتصدير لكلا الطرفين طبقا لهذا الاتفاق. 3 – يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة المسلمة الصادرة من البلد الآخر حتى وإن كانت مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، كما يتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع المسلمة لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن. 4 – في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى منظمة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر.
المادة 4
فتح المادةيتم فحص إرسالات النباتات عند التصدير والاستيراد والعبور من قبل مصالح الحجر الصحي النباتي الرسمية في موانئها والمحطات الحدودية والأماكن التي تراها لازمة لذلك.
المادة 5
فتح المادةإن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الأسلاك الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةيسمح، لتعبئة النباتات المخصصة للتصدير، باستعمال مواد مثل العوازل والنشارة ومواد مشابهة ويجب تجنب التبن والأوراق والمواد الأخرى ذات المنشأ الزراعي أو الغابي.
وإذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذا اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة. وفي هذه الحالة، يجب على منظمة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تصدر شهادة للصحة النباتية تبين نوع العلاج المستعمل.
المادة 7
فتح المادةيمكن لمنظمات الحجر الصحي النباتي وحماية النبات للطرفين المتعاقدين، بعد اتفاق مسبق أن تعدل قائمة الطفيليات والحشرات والأعشاب الضارة والخطيرة المذكورة في ملحق هذا الاتفاق.
ويجب تأكيد التعديلات عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية، وتدخل حيّز التطبيق بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام المذكرات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادة1- يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الضارة الأخرى من دخول تراب البلدين انطلاقا من بلد آخر.
2 - لا يتم ترخيص عبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وتستجيب لإجراءات الحجر الصحي للبلد الذي يكون ترابه محل عبور للإرسالات المقصودة بالذكر.
المادة 9
فتح المادة1- يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد المنظمات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر إلى الخارج للوفود في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م 3-يتمّ تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةفي حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق يشكّل الطرفان باتفاق مشترك لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في الخلافات، وإن تعذر على اللجنة الوصول إلى حل تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادة1 - يتم التصديق و/أو الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر عن استكمال التدابير المطلوبة لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات.
2 - إذا لم يلغ أي طرف متعاقد الاتفاق كتابيا ستة
(6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد ضمنيا إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات.
المادة 12
فتح المادةتتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الجانب الجزائري بتنسيق الأعمال المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق وعن الجانب التركي تتولّي ذلك وزارة الفلاحة والشؤون الريفية.
المادة 13
فتح المادةليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين وبلدان أخرى أو منظمات دولية ذات اختصاص عالمي أو جهوي خاصة بحماية النباتات.
حرر بأنقرة في 15 مايو سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغة التركية والعربية والفرنسية و للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حالة نزاع يكون النص المحرر باللغة الفرنسية هو المرجع.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التركية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والشؤون الريفية بن علية بلحواجب مصطفى تسار الملحق
أ - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها
1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها :
آلوروكنثوس ووغلومي، أمور وميزا ماكولوزا، أناستريفا فراتركولوس، أناستريفا لودوس، أناستريفا نومبين بيراكوبتانس أرهيندوس مينوتوس، كاكسيمورفا برونو بانا كونوتراكيلوس نينوفار، ديا فورينا ستري إبيكور ستودس أسربيلا، غلوبوديرا باليدا، غلوبوديرا روستوكيانسيس، غونيبتيروس سكوتيلاتوس هيفا نتريا كونيا إيريدومير ميكس هوميليس لوبتينوتارسا دسميليتا ليريوميزا هويدوبرنسيس، ليريوميزا ساتيفي، ليريوميزا تريفولي، فورا كانثا سيميبونكتادا، بيسودس س . س . ب ، بوبيلياجا بونيكا بسودو كوكوس كومستاكي، بسودو لا كاسبيس بيتاغونا بسودو بتريو فتوروس مينوتيسيموس، بسودو بتريو فتوروس بروينوسوس، رادوفولوس سيترو فيلوس، رادوفولوس سيميلوس، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية سكافويدس لوتيولوس، سكوليتوس ملتيسترياتوس، سكوليتوس سكوليتوس سبودوبتيرا ليتوراليس، سبودوبتيرا ليتورا، توكسوبتيرا ستريسيدا، تريوزا ريتريا تريبيتيدي.
2 - البكتيريا :
أبلانو بكتير بوبيلي،
- كلا فيبكتير ميشيغاننسيس سيبيدونيكوس، إروينيا أميلوفورا،
- كزانثوموناس ستري.
3 - الفطريات :
أنجيوسوروس سولاني، سيراتوسستيس فاغاسيروم، سيراتوسستيس أولمي، كريزوميكسا أركتوستافيلي، كرونار ثيوم س . س .ب، ديابوريتي ستري ديبتر بونمور بوسوم ديبلوديا ناتالنسيس السينوفاسيتي، أندوكروناسيوم هار كنيسي، فوزايوم أوكسيسبوروم - البيدينيس، غينيارديا لاريسينا هيوبوكسيلون برويناطوم ميلا مبسورا فارلوي، ميلا مبسورا ميدوزي ميكروسفاريلا بوبيلوروم اوفيوستوما روبوريس فيما توتريكوم اومنيفوروم بوريا ويري، سنكيتريوم اندوبيوتيكوم.
4 - الفيروسات والميكوبلازم :
أ) الفيروسات والميكوبلازم الضارة للأجناس سيدونيا، فر اقاريا، ماليوس، برينيس، بيريس، ابل بروليفراشيون ميكوبلازم أبريكو كلوروتيك ليفرول ميكوبلازم شيري راسبليف فيروس ، بيش فوني ريكتسيا، بيش روزات ميكوبلازم بيش يلو ميكو بلازم بير ديكلين ميكوبلازم بلوم لين بترن فيروس شاركا فيروس ، توماتوا رينقسبورت فيروس
- اكس - ديزيس ميكو بلازم
- أنواع الفيروسات الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات.
ب الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات.
ج) الفيروسات والفطر الضارة بالكروم.
د الفيروسات والفطر الضارة بالبطاطا.
بوتاتو يلو وارف فيروس بوتاتو يلو فين فيروس الفيروسات والفطر الضارة الأخرى.
ه) بوتاتو سبندل تو بر فروييد، و توماتو رنقسبوت فيروس
ز) روز ويلت
5 - اللازهريات :
أرسيتوبيوم س. س.ب،
- كسكوتا س . س .ب، اوروبنشاسي. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م
ب - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتجات النباتية أو العتاد النباتي
1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها :
الروتريكسوس فلوكزوس : نباتات الحمضيات الموجهة للغرس، ما عدا البذور، أنرسيا لينياتلا : نباتات سيدونيا، ماليوس برينيس، بيريس، ما عدا الثمار والبذور أنيديلا أورانتي : نباتات الحمضيات، بما فيه، الثمار الطازجة، ما عدا البذور، برسفلا نكوس كزيلو فيلوس : خشب الكونيفير، دكتولو سفايرا فيتيفوليا : نباتات الكروم ما عدا الثمار، دندر و تنوس س. س.ب : خشب الكونيفير مع القلف، ديالروداس سيتري : نباتات الحمضيات، ما عدا البذور، دتيلانكوس دستروكتور : الباصول الزهري ودرنات البطاطس دتيلانكوس دبساسي : بذور وبصل الثوم، بصول الأزهار وبذور البرسيم اريتوما أميكدالي : ثمار وبذور اللوز، إبس س . س . ب : نباتات وخشب الكونيفير مع القلف، لمبيتيا إكستريس : البصل، وبصول الأزهار، لاسبريزيا موليستا : نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس وبيرس غير الثمار أو البذور، فتورميا أبر كليلا : درنات البطاطس ردوفلوس سيتروفيلوس : نباتات أراسيا ستريس، فورتينيلا، مارونتاسيا، ميزاسيا، بيرسيا بونسيريس، ستر ليتز ياسيا، الموجهة للغرس، ردوفلوس سيمليس : نباتات أراسيا، مارانتاسيا ميز أسيا، بيرسيا، ستر ليتزياسيا الموجهة للغرس، توميتوبيا بتيو كمبا : نباتات بنيوس، ما عدا البذور، أنا بسيس يانو ننسيس : نباتات الحمضيات الموجهة للغرس
2 - البكتيريا :
أقرو بكتيريوم توميفاسينس : شتائل فتيس ماليوس، برينيس، بيريس، أوليا، كورينبكتيريوم فلاكمفاسينس: بذور الفاصوليا، كورينبكتيريوم أنسي ديوسوس : بذور البرسيم، إروينيا كريز انتمي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور، بسودوموناس كريوفيلي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بسودوموناس قلاديولي : بصل الدلبوث والفريزيا بسودوموناس قليسنيا : حبوب الصويا، بسودوموناس بيزي : حبوب البازلاء، بسودوموناس صولنا سياروم : درنات البطاطس، بسودوموناس سافا سطونوى : نباتات الزيتون الموجه للغرس، بسودوموناس وودسي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور، كزانتوموناس كمباستريس ب.ف. بروني :
نباتات برينيس الموجهة للغرس ما عدا البذور، گزانتوموناس فراقاريا : نباتات فراقارية الموجهة للغرس ما عدا البذور، كزانتوموناس فزيكتوريا : نباتات الطماطم ما عدا الثمار،
3 - الفطريات :
أتروبليس س . س . ب : نباتات بينوس أسكوشيطاكلوروسبورا : نباتات اللوز الموجهة للغرس بالإضافة إلى الثمار المنزوعة القشرة جزئيا أو كليا، سركوسبتوريا بيني دنسيفلوري : نباتات وخشب البينيس ما عدا الثمار والبذور، كورتيسيوم سالمونيكولور : الحمضيات، كربتو سبوريوبسيس كورفيسبورا:
أشجار التفاح 8 الجريدة الرسمية للجمهورية فوزار يوم أكسيسبوروم ف.س.ب. قلاديولي :
بصول الأزهار، قلاسبوريوم ليمتيكولا : الحمضيات، قلومر لا قوسيبي : بذور القطن، قينار ديا باكاي : نباتات الكروم ما عدا الثمار، فيالوفورة سينرسنس : القرنفل الموجه للغرس ماعدا البذور، فوما إكزيكا فر فوفياتا : شتائل البطاطس المستنبتة للبذور، درنات البطاطس الموجهة فورا للاستهلاك أو للتحويل، في حالة ما إذا تسبب هذا الفطر في عدوى أكثر من ضعيفة للعفن الجاف، فيتوفتورا سيناموني : شتائل وبذور شجرة المحامي، فيتوفتورا فراقاريا : شتائل الفرولة بوكسينيا بلار قوني - زوناليس : الغرنوقي، بوكسينيا بولبوروم : بصول الأزهار، سكليروتينيا كونفولوتا : ريزومات السوسن سبتوريا قلاديولي : البصل وبصول الأزهار، ستروماتننيا قلاديولي : البصل وبصول الأزهار، سيربا أسيكولا : نباتات خشب البينيس، ما عدا البذور، سيريا بيني : نباتات خشب البينيس، ما عدا البذور، أوروميساس س. س.ب : الدلبوث،
4 - فيروسات ومسببات أمراض شبه فيروسية :
أرابيس موزايك فيروس : شتائل الفرولة، شيري نكروتيك روستي موتل فيروس : شتائل برينيس قرابفين فلافسانس دوري ميكو بلسم : نباتات الكروم الموجهة للغرس، ليتل شيري باتوجان : شتائل برينيس، رإسبري رينقسبوت، فيروس : شتائل الفرولة، ستلبور باتوجان : الباذنجانيات الموجهة للغرس، ما عدا الثمار والبذور ستراوبيري كرنكل فيروس : شتائل الفرولة، ستراوبيري لا تنت رينقو سبوت، فيروس:
شتائل الفرولة ستراوبيري يلوادج فيروس : شتائل الفرولة، توماتو بلاك رينق فيروس : درنات البطاطس توماتوسبوتاد ويلت، فيروس : درنات البطاطس.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.