مرسوم رئاسي رقم 04-431 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة قوانين وحكومة مملكة السويد حول الترقية 2003. 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد، المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" وب"الطرف المتعاقد" على حدى،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين وخلق شروط عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما أن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات، تشجع توسيع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتحفّز مبادرات الاستثمار، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لأحد مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم الاستثمار وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر ويتضمن على سبيبل الخصوص لا للحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا كل حقوق الملكية الأخرى، كالرهون العقارية، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق المماثلة، ب الشركات أو المؤسسات أو الأسهم أو الحصص أو كل شكل من الأشكال الأخرى من فوائد الشركات ج الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية والأساليب التقنية والأسماء التجارية والعلامات التجارية والمهارة والشهرة التجارية
ه) الامتيازات، الأعمال الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد يتضمن البحث أو التنمية أو الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
تحضى السلع الموضوعة تحت تصرف مؤجر بموجب عقد إيجار على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مستأجر باعتباره مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الأصول في صفتها كاستثمار .
2 - تعني عبارة "مستثمر " أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانين، و ب كل شخص اعتباري أو هيئة أخرى تأسست أو نظمت طبقا للقوانين المطبقة لدى هذا الطرف المتعاقد، و
ج) كل شخص معنوي غير منظم وفق قوانين هذا الطرف المتعاقد ولكن موضوع تحت رقابة المستثمر كما هو محدد في الفقرتين (أ) و (ب).
3 - تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح أو الفائدة أو أرباح رأس المال أو الأرباح الموزعة أو الريوع أو الإتاوات
4 - تعني عبارة "إقليم " إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا المناطق البحرية المتاخمة للحدود الخارجية للمياه الإقليمية التي يمارس عليها الطرف المتعاقد قوانينه أو حقوقه السيادية وفقا لقوانينه الوطنية التي يجب أن تتوافق مع القانون الدولي.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1-مراعاة للسياسة العامة في ميدان الاستثمارات الخارجية، يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليميهما استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريعه.
2 - مراعاة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، يسمح للأشخاص العاملين لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين وكذا لأفراد عائلتهم بالدخول والإقامة والمغادرة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطات لها علاقة بالاستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الأخير. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين في كل وقت معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع أو التصرف وكذا اقتناء السلع والخدمات وناتج البيع عن طريق إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
4 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الوسائل الفعلية لمطالبة وتطبيق الحقوق المتعلقة بحماية الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 5 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين النشر السريع أو وضع تحت تصرف الجمهور بطريقة أخرى، القوانين والتنظيمات والممارسات والإجراءات الإدارية ذات التطبيق العام والتي تتعلّق أو تمس الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
6 - تحظى الاستثمارات التي أنجزت وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي تم في إقليمه الاستثمار ، بالحماية الكاملة لهذا الاتفاق، ولا يجب على أي طرف متعاقد أن يمنح في أي حال من الأحوال معاملة تكون أقل امتيازا من التي يمنحها القانون الدولي الذي يلزم الطرفين. يجب على كل طرف متعاقد احترام التزاماته اتجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص استثماراتهم.
7 - تتمتع مداخيل الاستثمارات بنفس المعاملة والحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.
المادة 3
فتح المادةمفهوم الدولة الأكثر رعاية في معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
2 - مراعاة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون كل طرف متعاقد الذي أبرم أو قد يبرم اتفاقا متعلقا بإنشاء اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر ، حرا في منح، وفقا لهذه الاتفاقات، معاملة أكثر امتيازا لاستثمارات مستثمري الدولة أو الدول التي هي كذلك طرفا في الاتفاقات المشار إليها أعلاه، أو مستثمري بعض تلك الدول.
3 - لا تفسّر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة تفضيلية أو أي امتياز ناتج عن اتفاق دولي ترتيب يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة أو عن أي تشريع وطني يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية
1 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية ب أن تكون هذه التدابير غير تمييزية، و
ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض سريع و ملائم وفعلي وقابل للتحويل دون تأخير بعملة قابلة للتحويل.
2 - يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية المنصفة للاستثمار المنزوع الملكية وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل الوقت الذي يصل فيه هذا الإجراء إلى علم الجمهور بطريقة قد تضر بقيمة الاستثمار ، وأي منهما كان الأول المشار إليه فيما يلي بتاريخ التقييم).
يتم وبطلب من المستثمر، التحويل لهذه القيمة السوقية المنصفة وذلك بحرية وبعملة قابلة للتحويل على أساس السعر المصرفي في السوق الخاص بهذه العملة بتاريخ قيمتها. كما يتضمن هذا التعويض الفوائد بسعرها التجاري المحددة وفق سعر السوق من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع (حسب سعر السوق المعمول بها.
3 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة مجمعة أو مؤسسة طبقا لقوانينه وتنظيماته والتي يشارك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر كذلك بواسطة أسهم أو طرق أخرى من المشاركة. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةالتعويض
1 - يمنح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو تمرد أو أعمال شغب، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. يتم تحويل المدفوعات الناجمة عن ذلك بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.
2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين قد يتعرضون لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء :
أ) مصادرة استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته، أو
ب) تخريب استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته والتي لا تتطلبه ضرورة الحدث، يتم منحهم في أي حال استردادا أو تعويضا سريعا ومناسبا وفعليا.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - يسمح كلّ طرف متعاقد وبدون تأخير بتحويل المدفوعات المتعلقة باستثمار بحرية وبعملة قابلة للتحويل ويشمل ذلك على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) المداخيل ب العائدات الناجمة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية لأي استثمار لمستثمر طرف متعاقد،
ج) الأموال المستعملة لتسديد القروض والمبالغ الأخرى الموجهة لتغطية النفقات الخاصة بتسيير الاستثمار،
د) التعويض المدفوع طبقا للمادة 4 أو 5، و،
ه) أجور الأشخاص، من غير مواطنيها، الذين يسمح لهم بالعمل في استثمار على إقليمه.
2 - يتم القيام لأي تحويل مشار إليه في هذا الاتفاق حسب سعر الصرف التجاري الساري يوم التحويل وبعملة التحويل مع مراعاة الصفقات المتداولة. في حالة غياب سوق الصرف العملة الصعبة، يستعمل أحدث سعر صرف مطبق على الاستثمارات الداخلية أو يطبق أحدثهم لتحويل العملات إلى حقوق سحب خاصة وأيهما يكون أكثر أفضلية لصالح المستثمر.
المادة 7
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير، دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقا للمادة 9، بالتحويل لأي حق أو سند لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة لممارسة، بموجب الإحلال، أي من هذه الحقوق أو السندات على غرار المالك الأصلي.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية أي نزاع بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار بطريقة ودية قدر الإمكان.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ رفعه من قبل المستثمر بإشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد، يوافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع، وفقا لخيار المستثمر، إلى التحكيم الدولي لتسويته أمام أحد الهيئات التالية :
أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للتسوية بالتحكيم بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 والخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى على أن يكون قد انضم إليها الطرفان المتعاقدان أو، ب تسهيلات المركز الإضافية إذا لم تتضمن الاتفاقية هذا المركز أو، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) محكمة خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. تتمثل سلطة التعيين وفق هذه القواعد في الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
إذا تعارضت مواقف طرفي هذا النزاع حول الطريقة الملائمة لتسويته إما بالتراضي أو بالتحكيم، يكون للمستثمر الحق في الاختيار .
3 - استنادا لأحكام هذه المادة والمادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن المذكورة أعلاه، يعامل أي شخص اعتباري مؤسس وفقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين والموجود تحت رقابة مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قبل نشوب نزاع بنفس المعاملة التي يحضى بها رعايا الطرف المتعاقد الآخر.
4 - أي تحكيم بموجب قواعد التسهيل الإضافية للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار أو وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وبطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة بنيويورك في 10 يونيو سنة 1958 (اتفاقية نيويورك).
5 - تشكّل الموافقة المعرب عنها من قبل كل طرف متعاقد وفقا للفقرة 2 وكذلك رفع النزاع من قبل المستثمر وفقا لهذه الفقرة، موافقة كتابية أو اتفاقا كتابيا من طرفي النزاع بشأن رفعه للتسوية لأغراض الفصل 2 من اتفاقية واشنطن (محكمة تابعة للمركز) وكذا قواعد التسهيل الإضافية والمادة 1 لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمادة 2 من اتفاقية نيويورك.
6 - خلال أي إجراء يتعلّق بنزاع حول الاستثمار، لا يحق لطرف متعاقد أن يدعي، بحجة دفاع، دعوى مضادة ، حق المتابعة القضائية أو لأي سبب آخر، أنه قد تحصل على تعويض مقابل كل الأضرار المزعومة أو جزء منها وفق عقد تأمين أو ضمان، ولكن يمكن للطرف المتعاقد أن يطلب دليلا على أن الطرف الذي يقوم بدفع التعويض يوافق للمستثمر ممارسة حق مطالبة التعويض. 7 – يكون القرار التحكيمي الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا وملزما لطرفي النزاع. ويضمن كل طرف متعاقد تنفيذ أحكام هذا القرار دون تأخير ويعمل على تطبيقه على إقليمه.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بقدر الإمكان من خلال المفاوضات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا لم تتم تسوية النزاع في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب تلك المفاوضات من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكّل محكمة التحكيم لكل حالة، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها. ويتفق العضوان على اختيار مواطن من دولة أخرى كرئيس، ويتم تعيينه من طرف حكومتي الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2) والرئيس في مدة أربعة (4) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إحالة النزاع إلى محكمة تحكيمية.
4 - إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لكل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
5 - إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهام المحددة في الفقرة الرابعة (4) من هذه المادة، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يقوم نائب الرئيس بالتعيينات الضرورية. إذا تعذر على نائب الرئيس القيام بتلك المهام أو كان من أحد رعايا الطرفين المتعاقدين، فعلى عضو المحكمة الأكثر أقدمية ولم يفقد الأهلية أو الذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 6 – تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط العضو الذي عينه هذا الطرف المتعاقد والمصاريف التمثيلية في الإجراءات التحكيمية ويتحمّل مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى الطرفان المتعاقدان بالتساوي. غير أنه يمكن للمحكمة التحكيمية أن تخصص في قرارها المباشر أن جزءا إضافيا للمصاريف يتكفل به أحد الطرفين المتعاقدين. فيما يتعلّق بالمسائل الأخرى، تحدد المحكمة التحكيمية قانونها الداخلي. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةتطبيق الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على كلّ الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، ولكنه لا يطبق على نزاع متعلّق باستثمار قد برز أو مطالبة متعلقة باستثمار تم تسويتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
2 - لا يقيد هذا الاتفاق ، في أي حال من الأحوال، الحقوق والفوائد التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب القانون الوطني والقانون الدولي الذي يلزم الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة والإلغاء 1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة.
وبعدها يبقى نافذا إلى غاية انقضاء اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي يشعر فيه أي طرف متعاقد كتابيا الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق. 3 – مع مراعاة الاستثمارات المنجزة قبل التاريخ الذي يصبح فيه إشعار إنهاء هذا الاتفاق نافذا فعلا، فإن المواد من 1 إلى 10 تبقى سارية لفترة إضافية مدتها عشرون (20) سنة من ذلك التاريخ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذه الغاية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر ، يوم 15 فبراير سنة 2003 من نظيرين أصليين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة مملكة السويد الجمهورية الجزائرية وزير المالية الديمقراطية الشعبية بوس رينغهولم وزير المالية محمد ترباش بروتوكول للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات يشكّل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
استنادا إلى المادة 8 الخاصة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد، يعتبر حسب مفهوم الطرفين المتعاقدين أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية غير مستبعد.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة السويد الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير المالية بوس رينغهولم محمد ترباش قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.