مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ التسبيقات التي تدفع للمنتجين في مقابل تسليمهم الخضر اليابسة عن غلة 1965 يحدد كما يلي :
العدس : .. رهه دج للقنطار الحمص : .. ر.ه دج للقنطار اللوبياء البيضاء اليابسة : 70000 دج للقنطار الجلبان اليابس : 30000 دج للقنطار
- الفول : 30000 دج للقنطار الفويل : 20000 دج للقنطار ومن المعلوم أن هذه التسبيقات خاصة بالخضر السليمة الخالصة التجارية المحمولة على نفقة بائعيها الى غاية مخازن المؤسسات الخازنة وفيما يخص الخضر اليابسة غير السليمة وغير الخالصة وغير التجارية فانها ستتحمل تخفيضا احتياطيا ، يناقش الطرفان مقداره ، و فى حالة عدم الاتفاق عليه ستحدده مؤسسات الوصاية
المادة 2
فتح المادةسيكون لكل منتج يدفع الخضر اليابسة ، حساب وقتي يمكن تصفيته مع اعتبار الاضافات والتخفيضات كما هي معينة اثناء تحديد السعر النهائي للعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والجلبان والفول والفويل
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.