مرسوم رقم 65-221

مرسوم رقم 65-221 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يحدد بموجبه مبلغ التسبيقات التي تدفع لمنتجى الخضر اليابسة عن غلة 1965. 1044

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.