قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 - غشت سنة 1965 تتضمن تفويض الامضاء لمديرين 1045
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد الله حسن ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل حامل الاختام، وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه ان وزير العدل ، حامل الاختام 6 ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد احمد فائدي مديرا للتشريع والوثائق بوزارة العدل ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد فائدي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذ القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد احمد الدراجي مديرا للشؤون القضائية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد احمد الدراجي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأليف الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 يناير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد القادر كاتب مديرا للموظفين والادارة العامة بوزارة العدل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد القادر كاتب ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.