مرسوم رقم 65-222 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يمنح بموجبه تعويض للمعلمين المكلفين بادارة المدارس الابتدائية . 1046
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمعلمين بصفة مؤقتة وانتقالية ، في حالة عدم وجود مدرسين ، أن يكلفوا بتسيير مدارس ابتدائية
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعلمون المكلفون بادارة المدارس الابتدائية، زيادة على المرتب والتعويضات من كل نوع التي يستفيدون منها في سلكهم الاصلى ، تعويضات عن الوظيفة غير قابلة للاقتطاع لفائدة المعاش وذلك حسب المعدلات الشهرية المبينة في الجدول التالي :
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 مدرسة ذات قسمين مدرسة ذات ثلاثة أو أربعة مدرسة ذات خمسة الى تسعة مدرسة ذات عشرة أقسام فأكثر اقسام اقسام دج ه دج
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 11385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 61-693
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.