مرسوم رقم 65-222

مرسوم رقم 65-222 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يمنح بموجبه تعويض للمعلمين المكلفين بادارة المدارس الابتدائية . 1046

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 61-693

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.