قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 - غشت سنة 1965 تتضمن الترخيص للقيام بعمليات التموين . 1047
المادة الأولى
فتح المادةترخص الشركة الجزائرية للزيوت المعدنية «طوطال للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع ، للسفن البحرية والطائرات ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 .
نور الدين دلسي 73 دج 103 دج ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64 342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةترخص شركة فانتور وير ( ش م ) للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 • نور الدين دلسي ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةترخص شركة البترول ب ب (BP) للجزائر للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية والطائرات ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الاولى عام 1385 ه ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات | وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 ( 23 ابريل سنة 1965 ) الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، وبعد الاطلاع على رأى وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةترخص شركة البحر الابيض المتوسط للوقود للقيام بعمليات تموين المنتوجات البترولية على وجه البيع للسفن البحرية ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.