ج.ر عدد 45 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-225 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 30 يونيو سنة 2002 م 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000. مرسوم رئاسي رقم 02-227 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 2001.. 4 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية

22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في أوّل صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل 2001 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-228 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 02-229 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 02-230 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة. مراسيم فردية

25 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين عضو

25 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين عضو

25 يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين عضو

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية بالديوان الوطني للإحصائيات..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير مكلف بتطوير التجهيزات الاجتماعية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية تيبازة… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 30 يونيو سنة 2002 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 45 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمّن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002 ، العامة لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002، الترقية والتسيير العقاري في الولايات …..

يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمديرية

يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.. 20 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 20

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 02-225 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، طبقا لرغبة البلدين في تدعيم أسس اتحاد المغرب العربي ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال التالية : إنشاء شركات مشتركة، المشاركة في المساهمات، الاستثمارات المباشرة
  • كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على تحقيق الاندماج والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى. المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وانجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة و/أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين. يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يلي : تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
  • انشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة والاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م

  • دراسة امكانية توسيع الشراكة بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين في البلد الآخر، . اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، -تشجيع كل المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية، تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين على المشاركة في عمليات الخوصصة بالبلدين. المادة 3 تستجيب المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة و/أو الاستثمار المباشر، بقدر الإمكان إلى المعايير الأساسية التالية :
  • المردودية الاقتصادية والمالية،
  • اعطاء قيمة إضافية للمواد الأولية الموجودة في البلدين أو في أحدهما،
  • استغلال الطاقات البشرية في البلدين، تدعيم وتحديث الإمكانيات التكنولوجية للبلدين،
  • الاستعمال الأمثل للإمكانيات الموجودة في كلا البلدين في مجال المقاولة من الباطن. المادة 4 تنشأ وتسير وتحلّ الشركات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في بلد المقر. المادة 5 يتمتع المساهمون بضمان تحويل الرساميل والأرباح المحققة من طرف الشركات المنشأة والمبالغ المتأتية من بيع الأسهم أو الحصص وتصفية هذه الشركات وفق أحكام القوانين والنظم السارية المفعول في بلد المقر. المادة 6 في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر تتمتع الشركة بالامتيازات الأكثر أفضلية المنصوص عليها في تشريع بلد المقر أو الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. المادة 7 تسوى الخلافات الناجمة عن تسيير الشركات المشتركة بالتراضي وإذا تعذر ذلك تعرض هذه الخلافات على التحكيم الدولي. للجمهورية الجزائرية / العدد 45 5 المادة 8 يعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي على مختلف المستويات وفي حالة عدم التوصل لذلك يرفع الخلاف إلى اللجنة الكبرى المشتركة. المادة 9 تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة، تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته. المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين طبقا لتشريعاتهما وتعتبر الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي الموقع بتونس في في 24 أبريل سنة 1983 والبرتوكول الإضافي للاتفاق الاطاري المؤرخ في 14 يونيو سنة
  1. ملغاة بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. على الشركات المشتركة القائمة بين البلدين والتي تم إنشاؤها في إطار الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي الموقع بتونس في 24 أبريل سنة 1983 والبروتوكول الإضافي لسنة 1986 أن تتكيف مع الاتفاق الاطاري الجديد خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر . ويكون هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابة، ويعتبر إنهاء العمل بهذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك بالطرق الدبلوماسية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية التونسية عبد المجيد مناصرة منصف بن عبد الله وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير الصناعة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات، الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات، الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة
  1. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، أخذا بعين الاعتبار لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وشعبيهما، و الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المساواة في السيادة والمصلحة المتبادلة، و اعترافا منهما بأن الاتفاق حول ترقية وحماية هذه الاستثمارات سوف يؤدّي إلى تحفيز النشاطات الاستثمارية في كلا البلدين، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق 1- تعني عبارة “استثمارات” كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين ونظم هذا الأخير، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا الحقوق الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والضمانات، وأي حقوق أخرى مماثلة، ب) الأسهم وحصص الشركة، أو أي شكل آخر من المصلحة في الشركات أو شركة مختلطة، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ج) المطالبات النقدية أو بأي أداء ذي قيمة مالية، د حقوق الملكية الصناعية والفكرية والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأساليب التقنية والشهرة التجارية والمهارة، ه) الامتيازات المتعلقة بالأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد، المرتبطة باستثمار، بما في ذلك امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو استغلالها. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول أو إعادة استثمارها، على وصفها كاستثمار . 2 - تعني عبارة “مواطن” بالنسبة لأي طرف متعاقد : 1 (1) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد، (ii) الشخص المعنوي المنشأ بموجب قانون هذا الطرف المتعاقد.

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م 3 - تعني عبارة “مستثمر “ مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4-يعتبر شرط “بدون تأخير “ قد استوفي إذا أنجز التحويل خلال الفترة التي تستلزمها عادة الممارسات المالية الدولية. 5 - تعني عبارة “إقليم” : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما هو محدد في قوانينها، ب بالنسبة لجمهورية إندونيسيا : إقليم جمهورية إندونيسيا كما هو محدد في قوانينها. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1- يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويوفّر لهم الشروط الملائمة لاستثمار رؤوس الأموال على إقليمه، ويقبل رؤوس الأموال هذه وفقا لقوانينه ونظمه. 2 - تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة، وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن مناسبين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 أحكام الدولة الأكثر رعاية 1 - يضمن كل طرف متعاقد ، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، تسييرها، وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو التصرف فيها من قبل هؤلاء المستثمرين. ويمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمن مادي وحماية مناسبين. 2 – وعلى وجه الخصوص، يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات المعاملة التي في كافة الحالات، لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات مستثمري أي دولة أخرى. 3 - إذا منح طرف متعاقد، امتيازات خاصة لمستثمري أي دولة أخرى، بموجب اتفاقات لإنشاء إتحادات جمركية أو اتحادات اقتصادية أو اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة، أو على أساس، اتفاقات للجمهورية الجزائرية / العدد 45 7 مؤقتة تؤدي إلى هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر. المادة 4 نزع الملكية لا يتخذ أي طرف متعاقد أي تدابير لنزع الملكية أو التأميم أو أي تدبير آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية، حيال استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا وفق الشروط الآتية : أ) أن تتخذ التدابير لغرض قانوني أو من أجل المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية ج) تكون التدابير مرفوقة بأحكام لدفع تعويض عاجل ومناسب و فعلي. يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع الملكية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنيا. وتحدد هذه القيمة السوقية، وفقا للممارسات والأساليب الدولية المعروفة، أو إذا لم يكن بالإمكان تحديد هذه القيمة السوقية، فإنها سوف تكون ذلك المبلغ المعقول الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين. ويكون التعويض قابلا للتحويل الحر بالعملات المستعملة لدى الطرف المتعاقد. المادة 5 التعويض عن الخسائر يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو عصيان أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الأخير، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاستعادة والإصلاح والتعويض أو تسوية أخرى، من معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمري أي دولة أخرى. المادة 6 التحويلات 1- يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه ونظمه، بالنسبة للاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل، بدون تأخير، ما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية أ) الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وأي دخل جاري آخر، ب الموارد المالية اللازمة : i) لاقتناء المواد الخام أو المواد المساعدة، والمنتجات النّصف مصنعة أو المصنعة، ii) أو لتجديد أصول رأس المال للحفاظ على استمرارية الاستثمار، ج) الموارد المالية الإضافية اللازمة لتطوير الاستثمار، د الموارد المالية لتسديد القروض، ه) الإتاوات أو العمولات و مداخيل الأشخاص الطبيعيين العاملين أو الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار، ي حصيلة بيع أو تصفية الاستثمار، ر) التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق. 2 - يتم هذا التحويل بسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل فيما يخص الصفقات الجارية، حول العملة المراد تحويلها. المادة 7 الإحلال إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنة ضد الأخطار غير التجارية في إطار نظام قانوني، فإنّ أي إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن في حقوق هذا المستثمر، طبقا لنصوص التأمين سوف يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا يحق للمؤمن أو ضامن المؤمن ممارسة أي حقوق أخرى غير الحقوق التي كان يحق للمستثمر ممارستها. المادة 8 تسوية الخلافات بين المستثمرين والطرف المتعاقد 1- يسوى كل خلاف يتعلّق باستثمار، ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، على إقليم الطرف المتعاقد الأول، بقدر الإمكان، بالتراضي من خلال المشاورات والمفاوضات. 2- إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف خلال فترة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار الكتابي الذي بموجبه يطلب أحد الطرفين تسوية ودية، يحال الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م الخلاف بطلب من المستثمر المعني إما إلى قضاء الطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي أو المصالحة. 3 - في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي أو للمصالحة، يقبل كل طرف متعاقد ، إحالة كل خلاف ينشأ بين هذا الطرف المتعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بخصوص استثمار لهذا المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الأول، إلى المركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار ، وذلك للتسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965. المادة 9 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير وتطبيق الاتفاق 1 - تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين المتعاقدين في خلال ستة (6) أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية. 3 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية . يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. يعين الرئيس في خلال شهرين (2) من تاريخ تعيين العضوين الآخرين. 4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه هو أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة الذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م المتعاقدين. يتحمّل كلّ طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى المتبقية. 6 – تصدر محكمة التحكيم قرارها على أساس هذا الاتفاق وكذا القانون الدولي وتأخذ بعين الاعتبار ، كلما كان ذلك مناسبا قانون الطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار على إقليمه. المادة 10 تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والتي تم اعتمادها طبقا للقوانين والنظم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي أو لأية قوانين ونظم تعدله أو تحلّ محله. يطبق هذا الاتفاق على كافة الاستثمارات سواء تلك المنجزة، قبل أو بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على أي نزاع، مطالبة أو خلاف قائم قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 11 تطبيق أحكام أخرى إذا تضمنت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي، القائمة حاليا أو التي تعقد مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى هذا الاتفاق، نظاما سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك التي يمنحها هذا الاتفاق، فإن هذا النظام هو الذي يعلو على هذا الاتفاق. المادة 12 التشاور والتعديل 1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول أي مسألة متعلّقة بهذا الاتفاق. ويولي الطرف الآخر الاهتمام الملائم للاقتراح ويمنح الفرصة المناسبة لهذه المشاورات. 2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مشترك إذا اعتبر ذلك ضروريا. المادة 13 الدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء 1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين للجمهورية الجزائرية / العدد 45 9 باستيفاء إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة به. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويظل كذلك ساريا لفترة عشر (10) سنوات أخرى ما لم يتم إلغاؤه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي سنة (1) واحدة قبل انتهاء الاتفاق. 2- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء الاتفاق، فإن أحكام المواد من 1 إلى 12 تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات إضافية، اعتبارا من تاريخ انتهاء الاتفاق. وإثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا هذا الاتفاق. حرر بالجزائر يوم 21 مارس سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة خلاف متعلّق بالتفسير يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إندونيسيا الديمقراطية الشعبية علوي شهاب يوسف يوسفي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 02-227 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بالجزائر في أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد ب”الدولتين المتعاقدتين)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، 1 - يعني مصطلح “استثمار” كافة أنواع الأصول التي تقع في دولة متعاقدة والتي يمتلكها أو يشرف عليها مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في دولة متعاقدة أو دولة ثالثة، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص، لا الحصر : الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى، ب شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، أو حصص، أو أسهم، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة، ج) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذي قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار، د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والشهرة ه) أي حق يُقرّر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أي تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات، وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم خدمات. و) أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار (وفقا للنظم المعمول بها في الدولة المضيفة). وينطبق أيضا مصطلح “استثمار” على “العائدات” المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار، والناتج عن “التصفية” حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد. 2 - يعني مصطلح “مستثمر” بالنسبة لدولة متعاقدة : أ) شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة طبقا لقوانينها النافذة، أو ب) حكومة تلك الدولة المتعاقدة وهيئاتها ومؤسساتها المالية، أو ج) أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات العلمية والمنشآت والوكالات

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م والمشروعات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية أو الكيانات المشابهة، وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مشرفا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من مواطنيها أو أي كيان ينشأ في نطاق سلطتها. 3 يعني مصطلح “عائدات” المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والإتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات المدفوعات العينية، أي كان نوعها. 4 يعني مصطلح “تصفية” أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار. 5 يعني مصطلح “إقليم” : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذي تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إقليم أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ومجالها الجوي كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية بأعماق البحار وباطن الأرض والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا للقانون الدولي. 6 - يعني مصطلح “الأنشطة المرتبطة” الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار، وتتضمن دون حصر، ، تلك الأنشطة مثل : أ) الإنشاء والإشراف والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الأخرى لإدارة العمل ب تنظيم الشركات، أو اكتساب الشركات أو مصالح في الشركات أو في ممتلكاتها، والإدارة والاشراف والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو الإنهاء أو أي تصرف آخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 11 ج) الإبرام والأداء والتنفيذ لعقود تتعلّق بالاستثمارات د الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع أنواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها، ه) اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية، وكذلك الشراء والبيع وإصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية المحلية، وشراء النقد الأجنبي من أجل تنفيذ الاستثمارات وذلك وفقا لقوانين وتشريعات الدولة المضيفة. 7 - يعني مصطلح “عملة قابلة للتحويل بحرية” أي عملة مسعرة بصفة نظامية في كل من الدولتين المتعاقدتين مثل الدولار الأمريكي واليورو والمارك الألماني والين الياباني والجنيه الاسترليني. 8 يعني مصطلح “دون تأخير “ تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات. تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا من تاريخ تقديم الملف الكامل المطلوب قانونا. المادة 2 قبول وتشجيع الاستثمارات 1 - تقوم كلّ من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى. 2 تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في إقليمها، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحدّدة بقوانينها ونظمها. 3 - يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بأي وسيلة تريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل منها. 4 - تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، ووفقا لقوانينها ونظمها المتعلّقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤقتة في إقليمها. كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة. وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها، لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى الذين لديهم استثمارات في إقليمها، بتوظيف، بعد موافقة الدولة المضيفة للاستثمار ، أي شخص يختاره المستثمر بغض النظر عن جنسيته، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح فيها لمثل هذا الشخص أو الأشخاص بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 5- عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار ، فإنّ كلّ من الدولتين المتعاقدتين تسمح إلى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها، بأن تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 3 حماية الاستثمارات 1 - تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادىء القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية. لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بما في ذلك الاستعمال والتمتع في الإدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات. 2 - تقوم كل من الدولتين اللمتعاقدتين ما أمكن بالإعلان عن / أو إطلاع المستثمرين على كافة القوانين والنظم والأحكام والأوامر والإجراءات والإرشادات الإدارية التي تتعلّق أو تؤثر مباشرة باستثمارات أو أنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى. 3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تفرض على مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءات إجبارية، قد تتطلب أو تقيّد شراء المواد، أو الطاقة، أو الوقود أو وسائل الإنتاج أو المواصلات أو التشغيل من أي نوع أو تقيد تسويق المنتجات داخل أو خارج إقليم الدولة المتعاقدة المضيفة، أو أي إجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمروها، أو مستثمرون من دولة ثالثة. الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م 4 - إضافة إلى ذلك، لا يجوز إخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة المضيفة لأي إجراءات قد تكون ضارة في قابليتها للنمو أو ذات أثر سلبي على استعمالها أو التمتع بها أو إدارتها أو صيانتها أو توسعها أو على الأنشطة المرتبطة الأخرى، إلا إذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة أو النظام العام أو البيئة وتم تطبيقها بموجب أداة قانونية عامة التطبيق. 5 – يجب عدم إخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة المضيفة للحراسة أو المصادرة أو أي إجراءات مماثلة إلا وفقا للإجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادىء القانون الدولي الواجبة التطبيق، والأحكام الأخرى المعنية في هذه الاتفاقية. 6 - يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة أي التزام أو تعهّد قد تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات وأنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى. المادة 4 معاملة الاستثمارات 1-تضمن كل دولة متعاقدة في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في إقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومنصفة. ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية. 2 - تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلّق بالأنشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك الاستعمال والتمتع والإدارة والتنمية والصيانة والتوسع أو التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية. 3 - بالرغم من ذلك ، لا تفسّر أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تقدّم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن : أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا أو قد تصبح طرفا فيه، أو

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلّق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب. المادة 5 التعويض على الضرر أو الخسارة يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحق باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات أو أحداث أخرى مماثلة، حاصلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترداد أو أي تعويض آخر ، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا. وفي حالة ما إذا لحق بأحد مستثمري طرف متعاقد في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة ضرر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بسبب مصادرة استثماره من قبل السلطات المؤهلة لهذا الطرف المتعاقد، يقوم هذا الأخير بمنحه استردادا أو تعويضا بصورة سريعة، مناسبة وفعلية لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية وبعملة قابلة للتحويل. المادة 6 نزع الملكية 1- لا تخضع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتأميم أو لنزع الملكية أو التجميد أو الحجز أو الحراسة أو لأي اجراء آخر مشابه يشار إليها فيما يلي “بنزع الملكية” إلا في حالة ما إذا توفرت الشروط التالية : أ) اتخذت الإجراءات لأغراض المنفعة العامة وحسب الإجراءات القانونية ب ألا تكون الإجراءات تمييزية، ج) أن ترفق الإجراءات بأحكام تنص على دفع تعويض فعلي وفعّال وكذا على كيفيات تسديد هذا التعويض. 2 – يحتسب مبلغ التعويضات على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والمقدر بالنسبة للظروف السائدة عشية يوم اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه ويحق للمستثمر المعني طلب إعادة للجمهورية الجزائرية / العدد 45 13 النظر وفي أقرب الآجال في أي نزع للملكية وفي مبلغ التعويض أو كيفيات دفعه من قبل السلطات المختصة وفقا للتشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 3 - تدفع التعويضات بالعملة الأصلية للاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، وتسدد دون تأخير وتحول بحرية لصالح المستثمر، كما تنتج فوائد حسب نسبة الفائدة التجارية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار ابتداء من تاريخ تحديدها إلى غاية الدفع. 4 - إذا تعرّضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن أصحابها يستفيدون من قبل هذا الأخير، على سبيل التعويض من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة. 5 – تشمل عبارة “نزع الملكية” أيضا على تدخلات أو إجراءات نظامية من قبل دولة متعاقدة مثل تجميد أو تقييد الاستثمار ، أو فرض ضريبة مغايرة للعرف الضريبي أو مبالغ فيها على الاستثمار، أو البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار ، أو إجراءات مماثلة أخرى لها نفس تأثير مصادرة الأملاك أو نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته أو هيمنته على أو مصالحه الجوهرية في استثماره أو التي قد ينتج عنها خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار . المادة 7 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1 - تضمن كلّ من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى بعد الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، التحويل الحر لمدفوعات متعلقة باستثمار داخل إقليمها إلى الخارج، بما في ذلك تحويل : أ) رأس المال الأصلي وأي رأس مال إضافي، ب العائدات، ج المدفوعات بموجب عقد، بما في ذلك سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض، د الإتاوات عن الحقوق المشار إليها بالمادة 1 الفقرة 1 (د)،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية ه) العائدات المستحقة من البيع أو التصفية لجميع أو أي جزء من الاستثمار، و) الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار، ز مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6، ح) المدفوعات المشار إليها بالمادة 8، ط المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات. 2 - يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون تأخير أو قيود، وبعملة قابلة للتحويل بحرية، ما عدا في حالة المدفوعات العينية. 3 - تتم التحويلات وبدون أي تمييز، بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في الدولة المتعاقدة المضيفة في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها. في حالة غياب سوق الصرف الأجنبي، فإنّ السعر المطبق هو السعر الأكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة أو سعر الصرف المحدد وفق أنظمة صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة أو لدولار الولايات المتحدة، أيها يكون الأكثر رعاية للمستثمر. المادة 8 الحلول محل الدائن 1- بعد التشاور بين الدولتين المتعاقدتين فإنه إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (“الطرف الضامن”) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلّق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (“الدولة المضيفة)، فإنّ على الدولة المضيفة الاعتراف : أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار، ب بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا إلى مبدأ الحلول محل الدائن. المادة 9 تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر 1 - المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية. الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م 2 - إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة أشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم إخطار كتابي للطرف الآخر، فإن النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع وفقا للوسائل التالية إما : أ) طبقا لأي إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا، أو ب) وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، أو ج) لتحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة. 3 – في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي، فإنّه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع على : أ) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار / مارس 1965 (“اتفاقية واشنطن في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع، أو ب) محكمة تحكيم تنشيء بموجب قواعد التحكيم (“القواعد “) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال)، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع تكون جهة التعيين المشار إليها في المادة 7 من القواعد هي الأمين العام للمركز)، أو ج) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأي هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع. 4 - بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة 3 أعلاه، فإنه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال تلك الإجراءات أن يلتمس من المحاكم القضائية أو الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على أن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي أضرار . 5 - بعد موافقة الدولتين المتعاقدتين يعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقا لاختيار المستثمر بموجب الفقرة 3 (أ) و (ب) أو الاتفاق المتبادل لطرفي النزاع بموجب الفقرة 3 (ج).

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م 6-تقرّر محكمة التحكيم التي يتم إنشاؤها بموجب هذه المادة المسائل المتعلقة بالنزاع طبقا لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل طرفي النزاع. في حالة غياب مثل هذا الاتفاق، ينطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها، أخذا بالاعتبار أيضا الأحكام المعنية في هذه الاتفاقية. 7 - قرارات التحكيم ، والتي قد تتضمن منح فائدة، تكون نهائية وملزمة لكل من طرفي النزاع، وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ أي حكم مثل هذا فورا، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمها، وذلك وفقا لتشريعاتها وقوانينها المعمول بها. المادة 10 تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين 1 - تقوم الدولتان المتعاقدتان، بقدر الإمكان، بتسوية أي نزاع يتعلّق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية الأخرى. 2 - إذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ طلب تلك المشاورات عن طريق القنوات الدبلوماسية الأخرى من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك، فإنّه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إخطار كتابي للدولة المتعاقدة الأخرى، عرض النزاع على أجهزة الجامعة العربية وإذا لم يتم حل النزاع، يتم عرضه بعد موافقة الطرفين على محكمة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا للأحكام التالية من هذه المادة. 3 – تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي : تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة تكون كلا الدولتين مرتبطتين بعلاقات دبلوماسية معها ليكون رئيسالهما، يتم تعيينه من قبل الدولتين المتعاقدتين. ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين، والرئيس خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى بنيتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم. 4 - إذا لم تراعى المدد المحددة في الفقرة 3 أعلاه، فإنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في غياب أي ترتيب آخر، أن تدعو رئيس محكمة العدل الدولية للجمهورية الجزائرية / العدد 45 15 لإجراء التعيينات اللازمة. فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية، إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين إجراء التعيينات اللازمة. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات. ويتخذ هذا القرار طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها، ويكون نهائيا وملزما لكل من الدولتين المتعاقدتين. وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك أتعاب ممثلها في إجراءات التحكيم. أما أتعاب الرئيس وكذلك أي تكاليف أخرى فتتحملها كلتا الدولتان المتعاقدتان مناصفة بينهما. تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى. المادة 11 تطبيق الأحكام الأخرى إذا كانت تشريعات أي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية بما في ذلك الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 ، تتضمن حكما، سواء كان عاما أو خاصا، تمنح الاستثمارات أو الأنشطة المرتبطة التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفّر معاملة أكثر رعاية. المادة 12 نطاق الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات سواء الموجودة منها قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري أي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تسري أحكام هذه المادة على النزاعات التي نشأت قبل نفاذ الاتفاقية الحالية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 نفاذ الاتفاقية تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر إخطار. المادة 14 المدة والإنهاء 1 - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (20) سنة، وستستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم تشعر أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو أي مدّة لاحقة، بنيتها في إنهاء الاتفاقية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-228 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لا سيما المواد 77-6 و78 – 1 و101 (الفقرة 2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، ونظرا لشغور مقعد السيد محمد الشريف مساعدية، المتوفى يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد القادر بن صالح، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محمد الشريف مساعدية، المتوفى. الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م 2-فيما يتعلّق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول إشعار إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية. واشهادا على ذلك، قام المفوضون المعينون من كلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في الجزائر في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية المتحدة الديمقراطية الشعبية وزير الدولة لشؤون وزير المالية المالية والصناعة عبد اللطيف بن أشنهو الدكتور محمد خلفان بن خرباش تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-229 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78 – 1 و 101 ( الفقرة (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م ونظرا لشغور مقعد السيد صالح بوبنيدر المستقيل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد عبد الحميد برشيش، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد صالح بوبنيدر، المستقيل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-230 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المواد 77-6 و78 – 1 و101 (الفقرة 2) و 103 و 112 منه ، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 17 وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 – 499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، ونظرا لشغور مقعد السيد عبد الحق برارحي، المستقيل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد الله بوسنان عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحق برارحي، المستقيل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفهما بوظيفة أخرى.

  • يوسف لهلالي نائب مدير للمستخدمين والخدمات الاجتماعية
  • محمد طايبي، نائب مدير للصفقات والتقنين العام. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالديوان الوطني للإحصائيات : عبد القادر قوراري، نائب مدير للوسائل العامة، باية واقني، زوجة شواي، رئيسة دراسات نبيلة سالمي، رئيسة دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد رضا العمالي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الماليّة، المكلّف بالخزينة وإصلاح المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الاجتماعية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد مصطفى بلقايد، مديرا مكلّفا بتطوير التجهيزات الاجتماعية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. الجزائرية / العدد 45 19 ربيع الثاني عام 1423 ه 30 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : محمد حبيب ثليجي، في ولاية الشلف عبد الله ساعد، في ولاية الجزائر (الحراش)، الهواري بن لبنة، في ولاية وهران وهران غرب). مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الضرائب بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد شعبان سليماني، مديرا للضرائب بولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات التالية : توفيق بكاير، في ولاية الأغواط، عبد المجيد دفوس، في ولاية باتنة خير دباح، في ولاية بسكرة محمد حمداوي، في ولاية بشار ، عبد الرحمان بلعيد، في ولاية البويرة حبيب شريف عنتر، في ولاية تلمسان، حسين قزان، في ولاية تيارت جمال عماروش، في ولاية تيزي وزو، علي ربيع، في ولاية الجلفة رابح رجوح، في ولاية جيجل زبير عمار ، في ولاية سعيدة، أحمد لكحل، في ولاية سيدي بلعباس، سليم معلم، في ولاية قالمة،

19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م بوبكر سعادة، في ولاية قسنطينة رابح صوالح في ولاية المسيلة قدور طامسكالت، في ولاية معسكر، عبد الله كدو ، في ولاية برج بوعريريج، محمد بعوش، في ولاية بومرداس، أحمد لزهر بن العلمي، في ولاية الطارف خنوف فلاح، في ولاية خنشلة نصر الدين خلفاوي، في ولاية سوق أهراس، محمد رضا ساسي، في ولاية ميلة، محمد رباحي، في ولاية عين الدفلى، عمر إلياس الهناني، في ولاية عين تموشنت، محمد فاروق محمصاجي، في ولاية غرداية محمد بوشاقور ، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات التالية : هاشم دهبي، في ولاية أدرار، جيلالي بن عدة، في ولاية الشلف صادق بوشارب، في ولاية الأغواط، معمر بوحنيك، في ولاية أم البواقي أحمد رمضان، في ولاية باتنة، عبد القادر حرش، في ولاية بشار ، علي حمداش، في ولاية البليدة محمد زريطلات، في ولاية تامنغست، عبد الرزاق عزوق، في ولاية تبسة، عبد المومن جلولي، في ولاية تلمسان، عبد العزيز بوسعيد، في ولاية تيارت عبد القادر بورحلة، في ولاية الجلفة محمد الطاهر وادي، في ولاية جيجل عثمان بن بزة، في ولاية سطيف، -أحمد مجبر، في ولاية سعيدة، محمد أمين موفق، في ولاية سيدي بلعباس ، -عبد الكريم يخلف، في ولاية قالمة، السعيد وادي، في ولاية المدية

  • أحمد بن غربي، في ولاية مستغانم، عزالدين محمد اليزيد كزار ، في ولاية المسيلة، للجمهورية الجزائرية / العدد 45 19 حبيب خليل، في ولاية معسكر، محمد عبدو لبقع، في ولاية ورقلة محي الدين بقة، في ولاية وهران بلقاسم ساسي، في ولاية البيض، سعيد رحال، في ولاية الطارف محمد قانا، في ولاية تيسمسيلت سليمان قيدوم، في ولاية الوادي صالح ياحي، في ولاية خنشلة صحبي مقراني، في ولاية تيبازة لخضر جعلاب، في ولاية عين الدفلى، أمحمد سعدي، في ولاية النعامة، محمد بن جيلالي، في ولاية عين تموشنت، بن عودة بعطوش، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد يوسف عفيري، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بوزارة البريد والمواصلات : يوسف لهلالي، مديرا للإدارة العامة، محمد طايبي، مديرا للميزانية والمحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد نور الدين عيمار، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالشلف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعين السيدة ليلى عبد العظيم، مديرة دراسات بالمديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات : 30 يونيو سنة 2002 م معمر حباش، في ولاية باتنة حميد بوشاقور ، في ولاية بسكرة، شريف يوبي، في ولاية بشار ، مصباح رابحي، في ولاية البويرة عبد الحميد بهلول، في ولاية جيجل يسين زروال، في ولاية سطيف الطاهر زياني، في ولاية سكيكدة، الحاج سلطاني، في ولاية قالمة الوليد خير الدين، في ولاية قسنطينة محمد لزهاري عبيدي، في ولاية سوق أهراس، بن علال در بان، في ولاية ميلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد سعيد غزالي، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الإختصاص الإقليمي ببشار . قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. ان رئيس المجلس الدستوري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-181 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد بجاوي رئيسا للمجلس الدستوري، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد موسى العرابة، أمينا عاما للمجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد موسى العرابة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس وتسييره ، باستثناء المقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. محمد بجاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر