مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 17
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.