مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا حول ترقية وحماية الاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إندونيسيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، أخذا بعين الاعتبار لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وشعبيهما، و رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المساواة في السيادة والمصلحة المتبادلة، و اعترافا منهما بأن الاتفاق حول ترقية وحماية هذه الاستثمارات سوف يؤدّي إلى تحفيز النشاطات الاستثمارية في كلا البلدين، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق
1- تعني عبارة "استثمارات" كل عنصر من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين ونظم هذا الأخير، وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا الحقوق الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والضمانات، وأي حقوق أخرى مماثلة،
ب) الأسهم وحصص الشركة، أو أي شكل آخر من المصلحة في الشركات أو شركة مختلطة، على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
ج) المطالبات النقدية أو بأي أداء ذي قيمة مالية، د حقوق الملكية الصناعية والفكرية والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأساليب التقنية والشهرة التجارية والمهارة،
ه) الامتيازات المتعلقة بالأعمال الممنوحة بموجب قانون أو عقد، المرتبطة باستثمار، بما في ذلك امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو استغلالها.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول أو إعادة استثمارها، على وصفها كاستثمار .
2 - تعني عبارة "مواطن" بالنسبة لأي طرف متعاقد : 1 (1) الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية هذا الطرف المتعاقد، (ii) الشخص المعنوي المنشأ بموجب قانون هذا الطرف المتعاقد. 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م
3 - تعني عبارة "مستثمر " مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين الذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 4-يعتبر شرط "بدون تأخير " قد استوفي إذا أنجز التحويل خلال الفترة التي تستلزمها عادة الممارسات المالية الدولية.
5 - تعني عبارة "إقليم" :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما هو محدد في قوانينها، ب بالنسبة لجمهورية إندونيسيا : إقليم جمهورية إندونيسيا كما هو محدد في قوانينها.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويوفّر لهم الشروط الملائمة لاستثمار رؤوس الأموال على إقليمه، ويقبل رؤوس الأموال هذه وفقا لقوانينه ونظمه.
2 - تمنح لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة، وتتمتع هذه الاستثمارات بحماية وأمن مناسبين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةأحكام الدولة الأكثر رعاية
1 - يضمن كل طرف متعاقد ، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، تسييرها، وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو التصرف فيها من قبل هؤلاء المستثمرين.
ويمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمن مادي وحماية مناسبين. 2 – وعلى وجه الخصوص، يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات المعاملة التي في كافة الحالات، لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات مستثمري أي دولة أخرى.
3 - إذا منح طرف متعاقد، امتيازات خاصة لمستثمري أي دولة أخرى، بموجب اتفاقات لإنشاء إتحادات جمركية أو اتحادات اقتصادية أو اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة، أو على أساس، اتفاقات مؤقتة تؤدي إلى هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية لا يتخذ أي طرف متعاقد أي تدابير لنزع الملكية أو التأميم أو أي تدبير آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية، حيال استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا وفق الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير لغرض قانوني أو من أجل المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية
ج) تكون التدابير مرفوقة بأحكام لدفع تعويض عاجل ومناسب و فعلي. يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع الملكية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنيا. وتحدد هذه القيمة السوقية، وفقا للممارسات والأساليب الدولية المعروفة، أو إذا لم يكن بالإمكان تحديد هذه القيمة السوقية، فإنها سوف تكون ذلك المبلغ المعقول الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
ويكون التعويض قابلا للتحويل الحر بالعملات المستعملة لدى الطرف المتعاقد.
المادة 5
فتح المادةالتعويض عن الخسائر يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو انتفاضة أو عصيان أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الأخير، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاستعادة والإصلاح والتعويض أو تسوية أخرى، من معاملة لا تقل امتيازا عن المعاملة التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمري أي دولة أخرى.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه ونظمه، بالنسبة للاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل، بدون تأخير، ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وأي دخل جاري آخر، ب الموارد المالية اللازمة :
i) لاقتناء المواد الخام أو المواد المساعدة، والمنتجات النّصف مصنعة أو المصنعة، ii) أو لتجديد أصول رأس المال للحفاظ على استمرارية الاستثمار،
ج) الموارد المالية الإضافية اللازمة لتطوير الاستثمار، د الموارد المالية لتسديد القروض،
ه) الإتاوات أو العمولات و مداخيل الأشخاص الطبيعيين العاملين أو الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار، ي حصيلة بيع أو تصفية الاستثمار،
ر) التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق.
2 - يتم هذا التحويل بسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل فيما يخص الصفقات الجارية، حول العملة المراد تحويلها.
المادة 7
فتح المادةالإحلال إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنة ضد الأخطار غير التجارية في إطار نظام قانوني، فإنّ أي إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن في حقوق هذا المستثمر، طبقا لنصوص التأمين سوف يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا يحق للمؤمن أو ضامن المؤمن ممارسة أي حقوق أخرى غير الحقوق التي كان يحق للمستثمر ممارستها.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين المستثمرين والطرف المتعاقد
1- يسوى كل خلاف يتعلّق باستثمار، ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، على إقليم الطرف المتعاقد الأول، بقدر الإمكان، بالتراضي من خلال المشاورات والمفاوضات.
2- إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف خلال فترة ستة
(6) أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار الكتابي الذي بموجبه يطلب أحد الطرفين تسوية ودية، يحال الخلاف بطلب من المستثمر المعني إما إلى قضاء الطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي أو المصالحة.
3 - في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي أو للمصالحة، يقبل كل طرف متعاقد ، إحالة كل خلاف ينشأ بين هذا الطرف المتعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بخصوص استثمار لهذا المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الأول، إلى المركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار ، وذلك للتسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير وتطبيق الاتفاق
1 - تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين المتعاقدين في خلال ستة (6) أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية . يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
يعين الرئيس في خلال شهرين (2) من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه هو أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة الذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م المتعاقدين. يتحمّل كلّ طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى المتبقية. 6 – تصدر محكمة التحكيم قرارها على أساس هذا الاتفاق وكذا القانون الدولي وتأخذ بعين الاعتبار ، كلما كان ذلك مناسبا قانون الطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار على إقليمه.
المادة 10
فتح المادةتطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والتي تم اعتمادها طبقا للقوانين والنظم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي أو لأية قوانين ونظم تعدله أو تحلّ محله.
يطبق هذا الاتفاق على كافة الاستثمارات سواء تلك المنجزة، قبل أو بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على أي نزاع، مطالبة أو خلاف قائم قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى إذا تضمنت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي، القائمة حاليا أو التي تعقد مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى هذا الاتفاق، نظاما سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك التي يمنحها هذا الاتفاق، فإن هذا النظام هو الذي يعلو على هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةالتشاور والتعديل
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول أي مسألة متعلّقة بهذا الاتفاق. ويولي الطرف الآخر الاهتمام الملائم للاقتراح ويمنح الفرصة المناسبة لهذه المشاورات.
2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مشترك إذا اعتبر ذلك ضروريا.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء
1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين باستيفاء إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة به.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويظل كذلك ساريا لفترة عشر (10) سنوات أخرى ما لم يتم إلغاؤه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي سنة (1) واحدة قبل انتهاء الاتفاق.
2- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء الاتفاق، فإن أحكام المواد من 1 إلى 12 تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات إضافية، اعتبارا من تاريخ انتهاء الاتفاق.
وإثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر يوم 21 مارس سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة خلاف متعلّق بالتفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إندونيسيا الديمقراطية الشعبية علوي شهاب يوسف يوسفي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.