مرسوم رئاسي رقم 02-225 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، طبقا لرغبة البلدين في تدعيم أسس اتحاد المغرب العربي ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال التالية :
إنشاء شركات مشتركة، المشاركة في المساهمات، الاستثمارات المباشرة
- كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على تحقيق الاندماج والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى.
المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وانجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة و/أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يلي :
تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
- انشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة والاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م
- دراسة امكانية توسيع الشراكة بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين في البلد الآخر، . اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، -تشجيع كل المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية، تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين على المشاركة في عمليات الخوصصة بالبلدين.
المادة 3
فتح المادةتستجيب المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة و/أو الاستثمار المباشر، بقدر الإمكان إلى المعايير الأساسية التالية :
- المردودية الاقتصادية والمالية،
- اعطاء قيمة إضافية للمواد الأولية الموجودة في البلدين أو في أحدهما،
- استغلال الطاقات البشرية في البلدين، تدعيم وتحديث الإمكانيات التكنولوجية للبلدين،
- الاستعمال الأمثل للإمكانيات الموجودة في كلا البلدين في مجال المقاولة من الباطن.
المادة 4
فتح المادةتنشأ وتسير وتحلّ الشركات وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في بلد المقر.
المادة 5
فتح المادةيتمتع المساهمون بضمان تحويل الرساميل والأرباح المحققة من طرف الشركات المنشأة والمبالغ المتأتية من بيع الأسهم أو الحصص وتصفية هذه الشركات وفق أحكام القوانين والنظم السارية المفعول في بلد المقر.
المادة 6
فتح المادةفي إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر تتمتع الشركة بالامتيازات الأكثر أفضلية المنصوص عليها في تشريع بلد المقر أو الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةتسوى الخلافات الناجمة عن تسيير الشركات المشتركة بالتراضي وإذا تعذر ذلك تعرض هذه الخلافات على التحكيم الدولي.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بالتراضي على مختلف المستويات وفي حالة عدم التوصل لذلك يرفع الخلاف إلى اللجنة الكبرى المشتركة.
المادة 9
فتح المادةتنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة، تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة في كلا البلدين طبقا لتشريعاتهما وتعتبر الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي الموقع بتونس في في 24 أبريل سنة 1983 والبرتوكول الإضافي للاتفاق الاطاري المؤرخ في 14 يونيو سنة 1986) ملغاة بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
على الشركات المشتركة القائمة بين البلدين والتي تم إنشاؤها في إطار الاتفاق الاطاري للتعاون الصناعي الموقع بتونس في 24 أبريل سنة 1983 والبروتوكول الإضافي لسنة 1986 أن تتكيف مع الاتفاق الاطاري الجديد خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر .
ويكون هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل به كتابة، ويعتبر إنهاء العمل بهذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي ستة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بذلك بالطرق الدبلوماسية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية التونسية عبد المجيد مناصرة منصف بن عبد الله وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير الصناعة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.