مرسوم رئاسي رقم 02-228 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد القادر بن صالح، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محمد الشريف مساعدية، المتوفى. 2-فيما يتعلّق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول إشعار إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
واشهادا على ذلك، قام المفوضون المعينون من كلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في الجزائر في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ أول صفر عام 1422 الموافق 24 أبريل سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية المتحدة الديمقراطية الشعبية وزير الدولة لشؤون وزير المالية المالية والصناعة عبد اللطيف بن أشنهو الدكتور محمد خلفان بن خرباش تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 25 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 01-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.