قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب لاشغال الري. 578
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان المندوب لاشغال الري. 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.