مرسوم تنفيذي رقم 91-96

مرسوم تنفيذي رقم 91-96 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 90-59 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 569

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.