مرسوم تنفيذي رقم 91-95 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس المرسوم تنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 568
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 8 مكرر الآتية :
" المادة 8 مكرر : يشرف الامين الدائم للجنة الادارية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | الانتخابية على :
بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي : ९९ المادة 3 : تجتمع اللجنة الادارية الانتخابية خلال شهر أكتوبر من كل سنة، لمراقبة شروط مراجعة القائمة الانتخابية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بتسجيلات وشطب ناخبي البلدية.
وبمجرد إلصاق الجدول المعدل، تعقد اللجنة اجتماعات للبت في الاحتجاجات على التسجيل والشعب التي يتقدم بها الناخبون.
تطبق نفس الاجراءات في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية".
- مسك القوائم الانتخابية.
- إيداع القوائم الانتخابية على مستوى كتابة الضبط للمحكمة المختصصة إقليميا والولاية وارسال التعديلات بعد إيداعها.
تسيير السجل الانتخابي للبلدية.
- كتابة المنتخبين المتوفين في سجل الشطب مع الاتصال بمصلحة البلدية للحالة المدنية.
- وضع كل الشروط المادية والتقنية المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية.
وضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف الناخبين إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي.
تسيير سجل الوكالات.
تحرير وكالات الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 | أبريل سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-13
- قانون رقم 90-08
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.