قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم
المادة الأولى
فتح المادةأن التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالملحقين الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، ملحق اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة | التي لها حق التعيين ..
الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.