أمر رقم 70-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول الموافق 29 مايو سنة 1970 يتعلق بالفترة التكميلية الاضافية للبلديات ) السنة المالية 1969 )
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة الخاصة بتنفيذ الميزانيات الأضافية للبلديات عن السنة المالية 1969 تحدد بصفة استثنائية :
الى غاية 15 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية المصاريف والاذن بدفعها • الى غاية 25 مايو سنة 1970 فيما يخص عمليات تصفية الناتج وتحصيله ودفع المصاريف •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال | الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 255 منه ، يام بما يلى :
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 .
هواري بومدين الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-138
مرسوم رقم 13871 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاقية التجارية الطويلة الأمد المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع عليها ببوخاريست في 23 فبراير سنة 1971 771
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.