قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للكتاب الاداريين المتمرنين 675
المادة الأولى
فتح المادةأن التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالكتاب الاداريين المتمرنين يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، كاتب اداري مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك •
المادة 2
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 LO عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 675
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.