قرار

قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول الاحتكار الممنوح للمكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما في ميدان الانتاج المشترك • 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.