أمر رقم 68-65 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن احداث شركة للعمل. الجوى L 326
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس شركة العمل الجوى الحق قانونها الاساسي بهذا الامر ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 .
هواري بومدين القانون الاساسي الشركة العمل الجوى
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتوسين شركة وطنية تسمى بشركة العمل - | الجوى يختصر اسمها بالفرنسية هكذا ( STA) وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتسير بموجب القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، وتكون تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني ..
المادة 2
فتح المادةتعتبر شركة العمل الجوى تجارية في علاقاتها مع الغير ، وتضبط حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر شركة العمل الجوى بمدينة الجزائر الدار البيضاء ، ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ...
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة ضمن اطار أحكام القانون رقم 64-166 المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ولا سيما المادة 3 منه الى القيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء فى الجزائر أو فى الخارج بالاعمال التالية :
العمل الجوى ولا سيما كل طيران يجرى للغير ويكون هدفه أخذ المناظر الجوية أو السينمائية أو القيام بالمسح الجوى ، أو اطلاق أشياء أو مواد لاغراض فلاحية ، أو لوقاية الصحة العمومية ، وكل أشكال الاعلان أو الاشهار أو الدعاية مثل الالواح المجرورة أو الكتابات الجوية ، أو لحملها لمكبرات الصوت لاغراض تربوية أو علمية مثل سير الارض أو باطن الارض ودراسة الزوابع والاعاصير ، والقيام بالطيران لمتابعة الجراد والطيور المهاجرة ، وتعليم الطيران اذا أحدثت مدرسة ضمنها وتم الترخيص لها ، نقل الاشخاص الذين يمتطون الجو لأول مرة خلال المهرجانات العمومية للطيران ، نقل الاشخاص والاشياء ضمن اطار المادة ما من الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 ، دراسة وبحث وتطبيق الوسائل والطرق والمناهج التقنية للرحلات الجوية ، الاستغلال الصناعي والتجاري لكل ما يتعلق بالملاحة - الجوية بما في ذلك صيانة واصلاح محطات التزويد بالوقود لكل الطائرات ، تستطيع الشركة بصورة عامة القيام سواء في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية أو غير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها 1. 1 الباب الثالث رأسمال الشركسمة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه الاجمالي فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالطيران المدني
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمطيران المدني
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ، ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية ، ويجوز للمدير العام أن يفرض الصالح الشركة قسعها من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة تساعد وتوجه المدير العام في مهمته وهي تتكون كما يلي :
المدير العام ، ممثلان عن الوزير المكلف بالطيران المدني ،
- ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي "
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير السياحة ،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني ..
يتولى المدير العام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظامها • للجمهورية الجزائرية 327 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ...
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب السلطة المكلفة بالوصاية أو طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقرير المدير العام وتبدي رأيها فيما يخص :
1) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) الزيادة فى رأسمال الشركة أو التخفيض منه 16
3) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات .
4) القروض المقررة الطويلة والمتوسطة الاجل .
ه ) سياسة الاستهلاك
6 ) الحسابات السنوية للشركة .. 7 (7) تخصيص الفائض المحتمل ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للفيسحام بنشاطها .
9 ) الجداول التقديرية السنوية .
10 ) الهيكل الادارى للشركة تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المنطقة بسير الشركة .
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تفيد في سجل خاص ، وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية [ يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتب الاجتماعات صحيحة .
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني من بين الممثلين الاثنين عن هذه الوزارة ..
المادة 14
فتح المادةيستدعي الرئيس أعضاء اللجنة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام كما يعد بالاتفاق مع المدير العام جدول أعمال الجلسات ..
يجب أن تتضمن رسائل الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة ، ويجب أن ترسل قبل تاريخ انعقاد الجلسة ب 15 يوما .
يتتبع الرئيس سير الشركة ويمكنه أن يطلب من المدين العام تقريرا عن نشاطاتها
الباب الخامس — الوصاية وأحكام مالية
المادة 15
فتح المادةان الوزير الوصي هو الوزير المكلف بالطيران 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه المدني ، فهو يضع سياسة العمل الجوى بالنظر الى متطلبات الاقتصاد الوطني ، كما يوجه ويراقب نشاط الشركة
المادة 16
فتح المادةيقترح المدير العام ضمن اطار المخطط الوطني برنامجا متعدد السنوات للاستثمار ، ويجب أن يحدد هذا البرنامج ويعدد بالارقام الاهداف المقبلة للشركة ووسائل انجازها ويقدم للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ان المدة القصوى المحددة للوزيرين المعنيين لتقديم مصادقتهما هي ثلاثة أشهر ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء هذه المدة i
المادة 17
فتح المادةيقترح المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة التي تتضمن حسابا للاستغلال العام وحسابا للخسائر والارباح والجداول الشهرية للنقود ، ويجب أن تدعم هذه الوثائق بملحقات وبتقارير مطابقة وترسل الى الوزير المكلف بالطيران المدني للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها وذلك في حدود الاعتمادات الشهرية من الجداول التقديرية السابقة .
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام خلال الثلاثة أشهر التي تلى اختتام السنة المالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ، كما يضع – زيادة على ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة ويجب أن يشتمل على ما يلي :
- • تحليل مفصل عن كل باب للحسابات المقدمة ، تبرير عن الفروق بين الجداول التقديرية للسنة المنتهية والحسابات المقدمة ، تبرير التعديلات المدخلة على المخطط المتعدد السنوات للاستثمارات المذكور في المادة 16 ، تحليل للعمليات الخارجة عن الميزانية ..
لسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب | الخسائر والارباح وتقرير النشاط بعد موافقة لجنة التوجيه والرقابة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها
المادة 19
فتح المادةيقدم المدير العام للشركة للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية العمليات التالية :
- القروض القصيرة والطويلة الاجل التي ينوى ابرامها والتي يمكن أن تضمنها الدولة أم لا ، المساهمات التي يقترح اتخاذها باسم الشركة ، توزيع الارباح ، جميع الرهون العقارية الحيازية وغيرها والتي يقترح عقدها على أملاك الشركة يترك أجل أقصاه 45 يوما الى الوزراء المعنيين ليقدموا مصادقتهم وعند انقضاء هذا الاجل تعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون .
المادة 20
فتح المادةيصادق طبقا للمادة 18 الوزير المكلف بالطيران المدني وحده على مايلي : 1-1 ) تفصيل البرنامج السنوى لشراء المعدات ،
ب ) النظام الداخلي ،
ج ) القانون الاساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بأجور هؤلاء ضمن اطار التشريع النافذ ،
د ) معدل الاقتطاع المخصص للتجهيز ولتسيير المصالح الاجتماعية .
وذلك في أجل أقصاه 45 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه
- أ ) فتح وكالات أو مستودعات أو فروع ،
ب ) مشاريع اكتساب أو بيع العقارات ،
ج ) بيع الطائرات ،
د ) جميع عقود المساعدة التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب الطبيعيين أو المعنويين وذلك في أجل أقصاه 30 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند انتهائه 3 توظيف أو تعيين أو تسريح مستخدمي الشركة الذين ينتمون الى الموظفين ذوى الابتكار والادارة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما ، وتعتبر المصادقة حاصلة بحكم القانون عند انتهائه
المادة 21
فتح المادةيستطيع الوزير الوصي أن يكلف في كل وقت أعوانا من ادارته بمهمة التحقيق قصد مراقبة حسن سير الشركة وحسن تطبيق التعليمات والمقررات • يتمتع هؤلاء الاعوان لتنفيذ مهمتهم بجميع السلطات المتعلقة بالبحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان يستطيع الوزير المكلف بالمالية انشاء لجان تحقيق المراقبة العمليات المالية ضمن الشروط المبينة أعلاه ، ويجب أن الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ترسل تقارير لجنة التحقيق المنشأة من قبل الوزير المكلف بالمالية الى الوزير الوصي .
المادة 22
فتح المادةيجب أن ترسل دوريا مديرية الشركة ضمن الشروط التي يمكن ايضاحها بموجب مقرر وزاري معلومات حسابية واحصائيات تامة حول نشاطها ..
المادة 23
فتح المادةان كل تعديل للقانون الاساسي للشركة يجب أن يتم الترخيص بشأنه بموجب نص له طابع تشريعي ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني .
المادة 24
فتح المادةيكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب الحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط • للجمهورية الجزائرية 329 ويشارك في اجتماعات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، وله سلطة البحث بالاستناد الى الوثائق وفي عين المكان ، ويشعر اللجنة بنتائج الرقابات التي يقوم بها ..
ويوجه تقريره حول حسابات آخر السنة الى الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية ..
الباب السادس — احكام عامة
المادة 25
فتح المادةلا يجوز أن يقرر حلّ الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع اموالها ..
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-166
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 67-41
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 74-6
أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يحدد بموجبه رأسمال شركة العمل الجوى 539
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.