مرسوم
مرسومان مورخان في 6 و 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 و 8 مارس سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 10 331 326 - وزارة الصناعة والطاقة
مرسومان مورخان في 6 و 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 و 8 مارس سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 10 331 326 - وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.