قرار

قرارات مؤرخة فى 22 ذى القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 تتضمن تعيين سماسرة بحريين . 330

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.