قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالرسم الثابت المستخلص عن أجهزة الاستقبال للراديو 330
المادة الأولى
فتح المادةلكي يستوفى الرسم الثابت لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، طبقا لأحكام المادة 110 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، فان القيمة التي يمكن فرض الضريبة عليها فى الجمارك لأجهزة الاستقبال للراديو ، المستوردة في حالة غير جديدة بواسطة أفراد يصحبونها معهم ليستعملوها بأنفسهم ، تحدد بصفة إجمالية ب 150 لاج وذلك مهما كان نوع الجهاز ..
غير انه لا يستوفى الرسم الثابت الواجب دفعه عن الاجهزة المستوردة المشار اليها أعلاه اذا أمكن اثبات أن الجهاز المستورد قد تم شراؤه في الجزائر ، أو أنه قد سبق له ان كان موضوعا لدفع الرسم الثابت الواجب دفعه عند الاستيراد ..
ويمكن اثبات هذا بواسطة بيان يقيد في جواز السفر عند التصدير الوقتي للجهاز .
وأن البيان يسمح باعادة الاستيراد مع الاعفاء من الرسم الثابت ، المقيد بالشكل المذكور ..
المادة 2
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يقومون بصنع أو تركيب أجهزة الاستقبال للراديو ، أن يسلموا قبل العاشر من كل شهر الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضة الاختصاصية للرسم الفريد الموجودة في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة ) تصريحا يكون نموذجه مطابقا للنموذج الملحق المقرر من طرف الادارة ، يبينون فيه عدد أجهزة الاستقبال للراديو المصنوعة من طرفهم والمسلمة فى الشهر السابق ، الى المنتفعين أو البائعين ، وأن يسددوا في نفس الوقت مبلغ الرسوم الثابتة والواجبة الاداء 10
المادة 3
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المعنويين أو الطبيعيين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، وعلى التجار الذين يقومون ببيع أجهزة الاستقبال للراديو ، بالجملة أو بالتجزئة أن يودعوا قبل العاشر من كل شهر لدى مصلحة الاتاوات التابعة للاذاعة والتليفزيون الجزائرية ، بيانا يثبت ، عن كل زبون مجموع البيوع التي انجزوها في الشهر السابق ..
المادة 4
فتح المادةتطبق على الرسم الثابت الاحكام المطبقة على الرسوم على رقم الاعمال فيما يخص تقادم التحصيل ، والنزاعات والعقوبات المادة ه : يتحتم على التجار الذين يحوزون أجهزة للراديو بقصد بيعها أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، عند مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها، بيانا مفصلا فى ثلاث نسخ ، يبينون فيه بالكميات ، مخزونات الاجهزة الموجودة في مخازنهم أو في مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر ..
ويجب أن يتضمن هذا البيان الاستناد الى فاتورات الشراء ، وأن يبين فيه نوع الاجهزة المعنية ( أجهزة بمصابيح أو بترانزيستورات أو أجهزة للسيارات الخ ) وكذا قيمة شرائها .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 . 10 ... عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 الملحق يجب ارساله الى قباضة الضرائب المختلفة الرسوم الثابتة المستوفاة لفائدة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية عن أجهزة الاستقبال للراديو التي أنتم تابعون لها ( 1 ) كشف حساب الشهر الاسم والعنوان :
عدد الاجهزة المطابق لرقم الاعمال المنجز
- أجهزة راديو ذات مصابيح ممزوجة أو غير ممزوجة ، مسيرة بالكهرباء أو بالبطاريات .......
أجهزة راديو ذات مصابيح أو ترانزيستورات من نوع أو توراديو » ............
أجهزة راديو ذات ترانزيستورات مجاميع العمود أ ...............
العمود ب ........
مبلغ الرسوم الثابتة الواجبة الاداء مجموع ب ... X 50 دج =.. ........
مجموع الرسوم الواجبة الاداء صدق وحرر به . في المدين رقم المؤسسة :
القيمة خارج الرسم
1 ) تفوق ب ) تقل عن 150 دج 150 دج او تعادلها مخصص للقابض وصل رقم .......
مسدد بواسطة الحساب الجارى البريدي أو الحساب الجارى المصر فى بتاريخ ......
القابض ( 1 ) ترسل هذه الورقة قبل العاشر من الشهر الموالي للشهر المقابل لكشف الحساب وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.