قرار
قرار رقم 21 /ق.م د / 21 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.