مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام أمناء عامين لمقاطعات إدارية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.