مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دي نار 26.628.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربي ة الوطني ة وفي الباب رقم 43-42 "المطاعم المدرسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 26.628.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 فبراير سنة 2017 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.