مرسوم رئاسي رقم 17-64

مرسوم رئاسي رقم 17-64 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 17-64
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.