مرسوم تنفيذي رقم 16-351 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة سنة 2016 اع تماد ق دره خمسة عش ر مليون ا ومائت ان وثمانون ألف دينار 15.280.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 36-03 " الإدارة المركزي ة - إعان ات لمراك ز الراحة للمجاهدين".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار 15.280.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-01 " الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 36-03 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.