مرسوم رئاسي رقم 17-65 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دي ن ار 57.458.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول:
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وفي الباب رقم 42-01 " مشارك ة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان .") الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 15 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2017 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.