ج.ر عدد 29 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم

قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 يتضمن احداث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة لضواحي مدينة الجزائر 338 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 340 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات واستصلاح الاراضي . 340 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ، الاحصاءات والتخطيط والمشاريع . 340 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية والادوات 341 وزارة العدل قراران مؤرخان فى 9 ذي القعدة و 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 1 و 24 مارس سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبين للضبط 341 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى 341 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فى 2 و 3 و 13 شعبان و 8 و 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 و 27 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1965

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه و 28 فبراير و 7 مارس سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 341 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1385 الموافق 7 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء اللوازم الضرورية للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية 342 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف المتعلقة بصفقات الادوات والاشغال 342 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 | مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين فى شهادة الكفاءة المهنية للممرنين في دور الاولاد 343 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على الرسم الموضوع | اثر التحقيق الجزئى فى قطع أرض بعين مليلة 344 مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 يتضمن احداث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة لضواحي مدينة الجزائر ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 المحدد بموجبه كيان قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى قباضة الضرائب المختلفة لضواحي مدينة الجزائر المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في ا ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الجدول الملحق البلديات الموجودة تعيين القباضة المركز في الدائرة الاقليمية المصالح المسيرة الاخرى للقباضة 1 ) عمالة الجزائر أ مقاطعة الجزائر المطلوب اضافته - بلدية قباضة الضرائب المختلفة بلدية بضواحي مدينة الجزائر بلدية عين بنيان - المستشفى المدني ببئر طرارية بئر خادم مستشفى بارني السحاولة المستوصف العمومي للوقاية الصحية الاجتماعية المعهد الوطني للصحة نقابة الاجراءات الوقائية من مياه الحراش ملك دار الخزناجي ملك كلير فال ملك مشترى القطع الارضية .

الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية البلديات الموجودة تعيين القباضة المركز في الدائرة الاقليمية للقباضة المطلوب حذفه قباضة الضرائب المختلفة بمدينة الجزائر - الدوائر 1 و 6 و 2 و 7 بلدية عين بنيان قباضة الضرائب المختلفة الدائرة الثالثة بمدينة الجزائر بلدية بئر خادم بلدية السحاولة الدائرة الرابعة بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة بمدينة الجزائر الدائرة العاشرة بمدينة الجزائر الجزائرية المصالح المسيرة الاخرى

  • مون فروا فير فال
  • ليفيرجي سيدى مبارك نقابة المناطق العالية لمدينة الجزائر - حيدرة نقابة منتجي ناحية الجزائر
  • نقابة ملك ميشال نقابة الري بعين بنيان نقابة ملك روكازن الجمعية النقابية للملاكين بحي مون فريسكي الجمعية النقابية لملاكي القطع الارضية بحديقة حيدرة اتحادية نقابات منتجي الحمضيات الجمعية النقابية لملاكي ملك لي سورس نقابة الري بعين بنيان المستشفى المدني ببئر طرارية الجمعية النقابية صاحبة الملك حي مون فريسكي نقابة ملك دار الخزناجي نقابة ملك كلير فال نقابة مشترى الاملاك مون فروا » فير فال » ليفرجي ) سيدى مبارك ) نقابة المناطق العالية بمدينة الجزائر حيدرة الجمعية النقابية لاصحاب املاك لي سورس الجمعية النقابية لاصحاب املاك حديقة حيدرة المستوصف العمومي للوقاية الصحية الاجتماعية اتحاد نقابات منتجي الحمضيات نقابة منتجي الحمضيات بناحية الجزائر المعهد الوطني للصحة مستشفى بارني نقابة ملك ميشال نقابة الاجراءات الوقائية من مياه الحراش نقابة ملك روكازن

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 المكررة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره واحد وثمانون ألف دينار ( 81٫000 ٫ 81 دج ( مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ( بالباب 31 – 3 . ( الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابع الاجور ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره واحد وثمانون ألف دينار ( 81٫000 ٫ 81 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) بالباب 31 – 13 «المصالح الخارجية للنقل البرى الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابع الاجور » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات واستصلاح الاراضي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمعدل بالمرسوم رقم | 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 القاضى بانتداب السيد ابن عيسى حقة المهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابن عيسى حقة ، مدير الغابات واستصلاح الاراضي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 احمد محساس قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الاحصاءات والتخطيط والمشاريع أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 القاضي بانتداب السيد نور الدين بو قلي حسن الثاني لمهام نائب مدير الاحصاءات والتخطيط والمشاريع ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بوقلي حسن الثاني ، نائب مدير الاحصاءات والتخطيط والمشاريع ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك فى حدود اختصاصاته.

الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 احمد محساس قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة | الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه • بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذى الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، عين بصفة موقتة السيد الامين الطرابلسي 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير الميزانية | كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية بتوقرت والادوات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 القاضي بانتداب السيد مصطفى بوبكر لمهام نائب مدير الميزانية والادوات بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بوبكر ، نائب | مدير الميزانية والادوات ، امضاء جميع الاوامر بالصرف والتحويل ، وتفويض الاعتماد ، وجميع رسائل اعلان الامر ، وجميع الاوراق المثبتة للدفع باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 أحمد محساس وزارة العدل قراران مؤرخان في 9 ذي القعدة و 2 ذي الحجة عام 1385 الموافق 1 و 24 مارس سنة 1966 يتضمنان تعيين كاتبين للضبط بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق 1 مارس سنة 1966 ، عين السيد الدراجي اولمان المساعد الادارى من الدرجة الخامسة كاتب ضبط غرفة من الطبقة | قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، قبل لممارسة مهنة المحاماة لدى المجلس الاعلى ، المحاميان السيدان امقران عمارة ، ومراد او صديق المسجلان فى نقابة المحامين المدينة الجزائر وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 2 و 3 و 13 شعبان و 8 و 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 و 27 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1965 و 28 فبراير و 7 مارس سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، انهي انتداب السيد عبد القادر دريدر ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1965 ، ونقل من مستشفى سيق الى المركز الاستشفائي بسيدي بلعباس مع احتفاظه بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ فى 3 شعبان عام 1385 الموافق 27 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد قدور السنوسي لمهام مقتصد من الصنف الرابع ، وعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني بسيق على أساس المرتب المطابق للرقم الاستدلالي

بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 20 غشت سنة 1965 ، لمهام السيد مولاي زين الدين مدير المستشفى المدني بصور الغزلان . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد علي مشيش لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ويتابع المعنى بالامر فترة تدريبية للتكوين بالمركز الاستشفائي بعنابة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 370.

342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد صالح بوعافية لمهام مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدنى بمسيلة مع احتفاظه بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 13 شعبان عام 1385 الموافق 7 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمور بوكري لمهام مقتصد من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة بالمستشفى المدنى بوادي رهيو مع احتفاظه بالمرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد الحلال شعبان المهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس وعين بهذه الصفة فى مصحة جان بار ، وسيتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من اول مارس سنة 1966 لمهام السيد محمد مشيش مدير مصحة جان بار بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 وضع حد ابتداء من 1 يناير سنة 1966 لانتداب السيد اسماعيل خضار لمهام كاتب عام بالمركز الاستشفائي بيير وماري كوري . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1385 الموافق 7 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث لجنة مركزية لشراء اللوازم الضرورية للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية ان وزير الصحة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الصحة العمومية لجنة مركزية لشراء أدوات التجهيز والاستغلال والمواد الغذائية والعقاقير والمواد الصيدلية واللوازم الضرورية لسير المستشفيات والمنظمات التابعة للمساعدة الطبية الاجتماعية المادة 2 : ان هذه اللجنة يرأسها وزير الصحة العمومية أو ممثله وتشتمل على : الامين العام لخزينة الجزائر او ممثله ،

  • مفتش عام للصحة والسكان ، مدير الصحة بوزارة الصحة العمومية ، مدير الاصلاح والمنشآت الصحية الاساسية ،
  • نائب مدير مصالح الصيدلية ، مدير ومقتصد للمستشفيات ، ممثل عن مكتب الصفقات العمومية المادة 3 : يسوغ لهذه اللجنة ان تطلب مساعدة كل شخص مختص في المسائل التي تكون موضوع جدول الاعمال • المادة 4 : يقوم بمهام الكتابة موظف يعينه وزير الصحة العمومية المادة ه : ان اللجنة المركزية للشراء تعد قائمة لاحتياجات الجزائر فيما يخص اللوازم المعينة فى المادة الأولى وتعلن عن فتح مناقصات مناسبة ، وتجتمع كلجنة مكلفة بفتح العروض في حالة المزايدة والمناقصة المفتوحة او المحدودة ، وكلجنة مكلفة بالمباريات فى حالة ما اذا كانت المناقصة عن طريق المباراة . المادة 6 : فيما يخص المواد الصيدلية فان اللجنة المركزية للشراء بوزارة الصحة العمومية تخول احتكارا في الشراء والتوزيع على مجموع المؤسسات العاملة في الجزائر سواء في القطاع العمومي او الخاص المادة 7 : ستحدد كيفيات سير هذه اللجنة المركزية للشراء بموجب قرار وزير الصحة العمومية المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1385 الموافق 7 ابريل سنة 1966 تجيني هدام وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف المتعلقة بصفقات الادوات والاشغال ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية

الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-256 المؤرخ في 31 مارس سنة 1956 المعدل والمتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة وخاصة مادتاه 27 و 29 ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-24 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة بالجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 210 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة الاشغال العمومية ( الادارة المركزية ( لجنة تكلف بفتح الظروف الخاصة بصفقات الادوات والاشغال المعلن عنها عن طريق المناقصات المادة 2 : تتكون هذه اللجنة من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير المنشآت الاساسية ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات نائب مدير الري ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله المادة 3 : يمكن للرئيس اضافة عضو واحد أو عدة أعضاء يستطيعون بحكم خبرتهم الخاصة ، افادة اللجنة . وتكون للأعضاء أصوات استشارية المادة 4 : تعقد اللجنة المذكورة أعلاه في المادة الاولى اجتماعاتها بصفة سرية ولها صلاحية التصرف :

  • كلجنة لفتح الظروف فى حالة تقديم عروض أو عروض محدودة ، كلجنة للمباراة فى حالة تقديم عروض عن طريق مباراة المادة ه : يكلف بكتابة اللجنة موظف يعينه مدير الادارة العامة المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 عبد النور على يحي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المرشحين المقبولين في شهادة الكفاءة المهنية للممرنين في دور الاولاد بمقتضى قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 مارس سنة 1966 ، أعلن عن قبول المرشحين الآتية أسماؤهم في شهادة الكفاءة المهنية للممرنين في دور الاولاد : عبد الغني محمد كورد زيد عابد عبد الحميد كورط الشريف عبيد خليفة قوادري مصطفى عدلاني فاطمة العيساوى الطيب آيت احمد عمار العدة ابراهيم عيطور عبد القادر الوجدي غوثي عيطور محمد مأمون عبد الوهاب آيت أو فروخ مصطفى ميشيه عبد الغني اكليل عمر مخلوف مصطفى علام بن عبد الله مالكي احمد عمامرية رابح منصور عبد القادر عامر عبد الله معروف فتيحة عربان سليمان مشاشو شائب عتيق مباركة مقرسي شريفه عربي عبد القادر مناش علي عز الدين مختار مسلوق عبد الحميد عزوز محمد محمدي عيسي بباس الطاهر ميساوي ميلود بركة معمر موفق الاخضر بقاق عبد الحميد نعاس عبد الحميد بو شوشه عبد الكريم بلايدن زبيدة بوداح اسماعيل بلعايدي محمد بوديسة حميد بلهاديه دريوش بوحجار حوريه . بلحرمي الحاج بوحالة محمد بلال محمد بو طريق عائد ابن على على بوزيده الاخضر ابن عطية محمد ابراهيمي عبد الحميد ابن براح عثمان بريكات عبد الرحمن ابن شكيبرو محمد شاشو العربي ابن النسيب بشير شلقوم مصطفى ابن عثمان رضوان شطار محمد ابن نوار محمد شيخ محمد ابن صايفي احمد شوال يحي ابن الطاهر محمد دالي يوسف محمد بروجي نور الدين دشيشه تو فيق بو عبد الله يوسف جبار فريده بوعقاش علي جلاب صالح بوعيشي محمد جمعه عبد القادر بوعنام رابح اسرحان خديجه بو شطاطه عاشور فرشيشي صالح شامي محمد الصالح خريسي صالح فرحان خديجة

344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه قاسمي سليمان نقراز نجية قايد اسماعيل ام بيش الحسين قرمي خير رحبه موسى قسميه محمد رباح عبد السلام حشود رشيد رقاي احمد حذبي الحسن سعيدي الطاهر حداد احمد سنجق محمد حفيان العقبي صيفي مصطفى كمال حلوى مليكه سلطاني عبد الحق عامل عمار طالبي زينب حموم عبد الكريم تلجون محمد حاوشين عمار تسومي رشيد حساني لطيفه ياجور جمال الدين املول محمد يحياوي محمد قدور رابح زاهر محمد أرزقي قدور جبار خيل زايدي لونيس كحلال احمد زعيترى رشيد كحلال علي زكيري يوسف ناجي عمار زيوي داودي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على الرسم الموضوع اثر التحقيق الجزئى فى قطع أرض بعين مليلة بموجب قرار عامل عمالة قسنطينة مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 صودق على الرسم الموضوع اثر التحقيق الجزئى رقم 15242 ( والذي توجد نسخة منه مع النسخة الاصلية للقرار المذكور ) والمتضمنة ثلاث قطع أرض زراعية ، مساحتها الاجمالية 9 هكتارات و 97 آرا ، والواقعة ببلدية عين مليلة التابعة لمقاطعة عين مليلة عمالة قسنطينة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ، وذلك فيما عدا القطع التابعة للاملاك العامة للدولة القطعة رقم 1 : مساحتها هكتار واحد و 13 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية والمخصصة :

  • للسيد بوها بن سقني بن دهان المولود سنة 1912 بعين مليلة والساكن بها بنسبة الربع ،
  • للسيد معيوف بن حسين بن دهان المولود سنة 1920 بعين مليلة والساكن بها بنسبة الربع ،
  • للسيد عباس بن على بن دهان المولود سنة 1904 بعين مليلة والساكن بها بنسبة الربعين ، القطعة رقم 2 : مساحتها هكتاران و 97 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت :
  • للسيد الدراجي بن علي بن دهان المولود في 27 مارس سنة 1910 بعين مليلة والساكن بها بنسبة 24
  • للسيد معيوف بن حسين بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 96
  • للسيد عباس بن علي بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 216 للسيد بوها بن سقني بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 96 للسيد رمضان بن صالح بن دهان المولود في 1922 بعين مليلة والساكن بها بنسبة 24 للسيد على بن مصباح بن دهان المولود سنة 1930 المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج بعين مليلة والساكن بها بنسبة 14 للسيدة زهيرة بنت مصباح بن دهان المولودة في 19 مارس سنة 1931 بعين مليلة والساكنة بها بنسبة 14 V للسيدة العطرة بنت عيسي بن دهان المولودة سنة 1907 بعين مليلة والساكنة بها بنسبة 3

القطعة رقم 3 : مساحتها 5 هكتارات و 86 آرا وهي ارض زراعية خصصت : للسيد بوها بن سقنى بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 96 للسيد معيوف بن حسين بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 96 للسيد عباس بن على بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 312

  • للسيد النوى بن علي بن دهان المولود في 2 يونيو سنة 1901 بعين مليلة والساكن بها بنسبة 96 للسيد رمضان بن صالح بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 120
  • للسيد علي بن مصباح بن دهان المذكور أعلاه بنسبة 78 للسيدة زهيرة بنت مصباح بن دهان المذكورة أعلاه بنسبة 39 للسيدة العطرة بنت عيسي بن دهان المذكورة أعلاه بنسبة 3 للسيد بلقاسم بن عمار بن دهان المولود في سنة 1900 بعين مليلة والساكن بها بنسبة 160 للسيد رجم بن عمار بن دهان المولود في سنة 1911 بعين مايلة والساكن بها بنسبة 160 للسيد احمد بن عمار بن دهان المولود سنة 1913 بعين مليلة والساكن بها بنسبة 160 1440 تروليي - الجزائر -