قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 يتضمن احداث لجنة لفتح الظروف المتعلقة بصفقات الادوات والاشغال 342
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الاشغال العمومية ( الادارة المركزية ( لجنة تكلف بفتح الظروف الخاصة بصفقات الادوات والاشغال المعلن عنها عن طريق المناقصات
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه اللجنة من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، مدير المنشآت الاساسية ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات نائب مدير الري ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ، الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله
المادة 3
فتح المادةيمكن للرئيس اضافة عضو واحد أو عدة أعضاء يستطيعون بحكم خبرتهم الخاصة ، افادة اللجنة . وتكون للأعضاء أصوات استشارية
المادة 4
فتح المادةتعقد اللجنة المذكورة أعلاه في المادة الاولى اجتماعاتها بصفة سرية ولها صلاحية التصرف :
- كلجنة لفتح الظروف فى حالة تقديم عروض أو عروض محدودة ، كلجنة للمباراة فى حالة تقديم عروض عن طريق مباراة المادة ه : يكلف بكتابة اللجنة موظف يعينه مدير الادارة العامة
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 عبد النور على يحي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
- مرسوم رقم 65-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.