قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 340
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره واحد وثمانون ألف دينار ( 81٫000 ٫ 81 دج ( مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ( بالباب 31 – 3 . ( الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابع الاجور )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره واحد وثمانون ألف دينار ( 81٫000 ٫ 81 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) بالباب 31 – 13 «المصالح الخارجية للنقل البرى الموظفون المناوبون والمياومون الاجور وتوابع الاجور » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات واستصلاح الاراضي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمعدل بالمرسوم رقم | 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 القاضى بانتداب السيد ابن عيسى حقة المهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عيسى حقة ، مدير الغابات واستصلاح الاراضي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 احمد محساس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.