قرار

قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 يتضمن احداث بمدينة الجزائر قباضة للضرائب المختلفة لضواحي مدينة الجزائر 338

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.