قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 ، يتضمن قبول محاميين لدى المجلس الاعلى 341

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.