قرار

قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على الرسم الموضوع اثر التحقيق الجزئى فى قطع أرض بعين مليلة 344

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.