قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الغابات واستصلاح الاراضي . 340
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى بوبكر ، نائب | مدير الميزانية والادوات ، امضاء جميع الاوامر بالصرف والتحويل ، وتفويض الاعتماد ، وجميع رسائل اعلان الامر ، وجميع الاوراق المثبتة للدفع باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 أحمد محساس وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.