قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ، الاحصاءات والتخطيط والمشاريع . 340
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين بوقلي حسن الثاني ، نائب مدير الاحصاءات والتخطيط والمشاريع ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك فى حدود اختصاصاته.
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 احمد محساس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.