قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 يتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية. 1597
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية بمراقبة الالتزام بالمصاريف لمجموع الأمرين بالصرف الثانويين للنواحي.
وهو يمارس اختصاصه على مجموع اقليم الناحية العسكرية كما هو محدد في المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1405 - الموافق 14 سبتمبر سنة 1985.
وزير المالية عن وزير الدفاع الوطنى بوعلام بن حمودة الامين العام العميد رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 81-03
- مرسوم رقم 84-353
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.