قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار بضمانات تأمين الصادرات
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 ، يعدل القرار بضمانات تأمين الصادرات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.