مرسوم رئاسي رقم 05-406 مؤرخ في 15 اعتماد إلى ميزانية الدولة. رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 43–60 " تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-337
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.