مرسوم رئاسي رقم 05-409 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدث جائزة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ولإحياء التراث الإسلامي تسمى جائزة الجزائر وتدعى في صلب النص "الجائزة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 :
أ - مسابقة وطنية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره ب مسابقة دولية كل ثلاث (3) سنوات لإحياء التراث الإسلامي،
ج - مسابقة دولية سنوية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : ( الفقرة الأولى )
- الفائزين الثلاثة (3) الأوائل من ضمن أحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره".
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 :
أ - بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الوطنية :
مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الأول،
- مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) للفائز الثاني،
- مائة وثلاثون ألف دينار (130.000 دج) للفائز الثالث.
ب - بالنسبة لأحسن الدراسات والأبحاث والتحقيقات في التراث الإسلامي :
- أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) للفائز الأول، ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) للفائز الثاني مائتان وثلاثون ألف دينار (230.000 دج) للفائز الثالث.
ج- بالنسبة لأحسن حفظة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في المسابقة الدولية :
خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) للفائز الأول، أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) للفائز الثاني ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) للفائز الثالث".
الباقي بدون تغيير ).
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 03-331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 :
مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) للفائز الأول، مائة وثمانون ألف دينار (180.000 دج) للفائز الثاني،
- مائة وثلاثون ألف دينار (130.000 دج) للفائز الثالث".
الباقي بدون تغيير ).
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 03 – 331 المؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 8 مكرّر : يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 03-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.