قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.