قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1426 الموافق 11 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصناعة التقليدية والحرف. 21 / العدد 71 20 رمضان عام 1426 ه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.