مرسوم رئاسي رقم 05-407 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-15 "الإدارة المركزية – النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.