قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الاسلامية " وغلق مقراتها . 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.