قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات المسماة " الرابطات الاسلامية " وغلق مقراتها . 20
المادة الأولى
فتح المادةتوقف، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1994 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها لكل من :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 20 نوفمبر سنة 1994.
محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.