قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف مشروع هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة .2021 كمال رزيق –––––––––––– الملحق منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر .1 مجال التطبيق :
يصف هذا المنهج تقنية لتحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر. .2 تعريف :
يقصد في مفهوم هذا المنهج :
المادة الجافة : الكتلة المتبقية بعد التجفيف التام والمحددة في هذا المنهج. تبين المادة الجافة عادة بالجزء الكتلي ويعبر عنها بالنسبة المئوية الكتلية. .3 المبدأ :
يبخر ماء العينة المقتطعة، في وجود الرمل في جهاز التسخين في درجة حرارة 102( )2± °م. .4 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها. 1.4 يجب أن يستعمل الماء المقطر أو الماء ذو الجودة المكافئة على الأقل. 2.4 رمل الكواتز أو رمل البحر، يمر عبر غربال معدني مسامته 500 ميكرومتر، ولا يمكن أن يمر عبر غربال مسامته 180 ميكرومتر والذي يلبي شروط تجربة القبول الآتية :
– يوضع بالتقريب 20 غ من الرمل في كبسولة مزودة بجهاز الرج، تسخ الكبسولة المفتوحة التي تحتوي على الرمل والقضيب والغطاء في جهاز التجفيف )3.5( لمدة ساعتين، على الأقل. ويوضع الغطاء على الكبسولة وتترك لتبرد مغلقة في جهاز نازع للرطوبة )2.5( حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة المحيط، وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ.
– يبلل الرمل بحوالي 5 ملل من الماء ويمزج بواسطة القضيب. وتسخن الكبسولة والغطاء والقضيب في جهاز 5 يونيو سنة 2021 م التجفيف )3.5( لمدة 4 ساعات على الأقل. يوضع الغطاء على الكبسولة ويترك الكل ليبرد في جهاز نازع للرطوبة )2.5( إلى غاية الوصول إلى درجة حرارة قاعة الوزن ويوزن من جديد بتقريب 1، 0 ملغ.
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين الوزنين 5، 0 ملغ.
ملاحظة : إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، يمكن استخدام الرمل للتحديد وذلك باتباع الطريقة الآتية :
– يترك الرمل مغمورا في محلول حمض الكلورهدريك ب %25 (ك/ ك) لمدة 3 أيام ويمزج من وقت لآخر.
يصفى السائل الطافي قدر الإمكان. ويغسل بعد ذلك الرمل بالماء إلى غاية زوال التفاعل الحمضي.
– يسخن الرمل في حوال 061°م لمدة 4 ساعات، على الأقل، ثم تكرر تجربة القبول كما مبين أعلاه. .5 التجهيزات :
الأدوات المتداولة في المخبر، لا سيما ما يأتي : 1.5 ميزان تحليلي : 2.5 جهاز نازع للرطوبة، مزود بمجفف فعال (مثلا هلام السيليكا تم تجفيفه حديثا، ومؤشر الرطوبة). 3.5 جهاز التجفيف بنظام التهوية، مراقب بمعدل درجة الحرارة ويضمن درجة حرارة 102( )2± °م في جميع الأماكن المستعملة. 4.5 كبسولات مسطحة القاع، ارتفاعها من 20 إلى 25 ملم وقطرها من 50 إلى 75 ملم من مادة مناسبة (مثلا الزجاج، الفولاذ المقاوم للصدأ والنيكل أو الألومينيوم) مزودة بغطاء محكم الغلق، ويمكن إزالته بسهولة. 5.5 قضبان زجاجية قصيرة، مسطحة من جهة واحدة ويمكن وضعها في الكبسولة .)4.5( 6.5 ملعقة أو ملعقة مسطحة .6 اقتطاع العينات :
يجب أن تكون العينة ممثلة غير متلفة أو تغيّرت أثناء النقل أو التخزين. .7 تحضير عينة التجربة :
تضبط درجة حرارة العينة في 20( - 52)°م.
تمزج بعناية بواسطة ملعقة أو ملعقة مسطحة (5.6)، بإجراء حركة دورانية من الطبقات السفلى للعينة إلى الطبقات العليا لتحريك ومزج هذه الطبقات جيدا. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م .8 طريقة العمل : 1.8 تحضير الكبسولة : توضع الكبسولة )5.4( التي تحتوي على ما يقارب 25 غ من الرمل )4.2( مع غطائها بجانبها وقضيب )5.5( موضوع فوق الغطاء، في جهاز التجفيف )3.5( لمدة ساعتين.
يوضع الغطاء (مع القضيب الموضوع فوقه) على الكبسولة وتوضع على الفور في جهاز نازع للرطوبة .)2.5( وتترك لتبرد في درجة حرارة المحيط 45( دقيقة على الأقل) وتوزن الكبسولة مع الغطاء والقضيب بتقريب 1، 0 ملغ. 2.8 اقتطاع العينة :
يوضع الرمل بإمالة جانب واحد من الكبسولة المحضرة كما هو مبيّن في )1.8( وتوضع حوالي 5 غ من العينة المحضرة على السطح الحر، يعاد وضع الغطاء والقضيب ويوزن بتقريب 1، 0 ملغ. 3.8 التحديد : 1.3.8 تمزج عينة التجربة والرمل بعناية وتوزع بانتظام على قاع الكبسولة. ويترك الطرف المسطح للقضيب داخل الخليط والطرف الآخر على حافة الكبسولة. 2.3.8 يوضع الكل في جهاز التجفيف )3.5( لمدة 3 ساعات مع وضع الغطاء بجانب الكبسولة. ويوضع الغطاء فوق الكبسولة وينقل فورا إلى جهاز نازع للرطوبة .)2.5( 3.3.8 تترك الكبسولة لتبرد في درجة حرارة المحيط 45( دقيقة على الأقل) وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ. 4.3.8 تسخن الكبسولة مع الغطاء من جديد في جهاز التجفيف لمدة ساعة واحدة. ويوضع الغطاء فوق الكبسولة وينقل فورا إلى جهاز نازع للرطوبة.
تترك لتبرد كما في )3.3.8( وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ. 5.3.8 تكرر طرق العمل المبينة في )4.3.8( إلى أن لا يتعدى الفرق في الكتلة بين وزنين متتاليين 5، 0 ملغ. وتسجل أصغر قيمة للكتلة. .9 التعبير عن النتائج :
يعبر عن المادة الجافة بالنسبة المائوية للكتلة وتساوي : m0 – m2 X100 m0 – m1 حيث : 0 m : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب )1.8( بالغرام، m1 : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب وعيّنة التجربة )2.8( بالغرام، 2 m : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب وعينة التجربة الجافة )5.3.8( بالغرام.
تدور القيمة المتحصل عليها بتقريب 01، 0 % (ك/ك). .10 الدقة : 1.10 التكرارية :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين نتيجتي تجربتين متحصل عليهما على نفس المادة الخاضعة للتجربة ومن طرف نفس المحلل باستعمال نفس التجهيزات وفي مجال زمني قصير 20، 0 غ من المادة الجافة ل 100 غ من المادة بمتوسط أكثر من مرة واحدة من 20 عند التطبيق العادي والصحيح لهذا المنهج. 2.10 إعادة التجربة :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين نتيجتي تجربتين مستقلتين متحصل عليهما من طرف محللين لمخبرين مختلفين على نفس المادة الخاضعة للتجربة 5، 0 غ من المادة الجافة ل 100 غ من المادة بمعدل أكثر من مرة واحدة على 20 عند التطبيق العادي والصحيح لهذا المنهج.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.