قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعديل الفقرة (ه) من المادة الاولى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول. 347
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة (ه) من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول بمايأتي :
ه 350 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته الى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتيغراد، بالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه، قصد اعداده للاستعمالات المنزلية فقط .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ورئيس مصلحة الكحول، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 • محمد يعلى وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.