قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خطّ كهربائي أرضي 60 كف، يربط ثلاثة مراكز حامة - قلاسيار - الحراش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.