ج.ر عدد 75 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه 27 ديسمبر سنة 2017 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-368 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 17 – 369 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.

1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 8 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 17 – 371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم تنفيذي رقم 17-372 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 17-373 مؤرخ في 6 ربيع الثاني متوسطات وإلغاء أخرى.. مرسوم تنفيذي رقم 17-374 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام وإلغاء أخرى…. مرسوم تنفيذي رقم 17 – 375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني

عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء

1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات

عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44° قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر التعسفية. م، إجباريا. 25 سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود

وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. 29

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 3 27 ديسمبر سنة 2017 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-367 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 – 29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة ملايين وستة وأربعون ألف دينار (7.046.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 74-37 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى المؤتمرات والملتقيات …………. 1.550.000 مجموع القسم السابع 1.550.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 1.550.000 مجموع الفرع الأول 1.550.000

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه 27 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ 1 “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط . 4.425.000 مجموع القسم الأول 4.425.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي. 1.071.000 مجموع القسم الثالث 1.071.000 مجموع العنوان الثالث 5.496.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.496.000 مجموع الفرع السابع 496.000 5 مجموع الاعتمادات …الملغاة……. 7.046.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 61-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى تسديد النفقات…….. 1.000.000 63-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم …….. 200.000 67-34 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات.. 200.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 27 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 71-35 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 1.550.000 مجموع الفرع الأول 1.550.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 140.000 مجموع القسم الأول 140.000 مجموع العنوان الثالث 140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 140.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – الراتب الرئيسي للنشاط 446.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي – التعويضات والمنح المختلفة. 3.839.000 مجموع القسم الأول 4.285.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي…… 1.071.000 مجموع القسم الثالث 1.071.000 مجموع العنوان الثالث 5.356.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.356.000 مجموع الفرع السابع 5.496.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 7.046.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-368 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع 27 ديسمبر سنة 2017 م الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار (9.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث – المديرية العامة للجمارك وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث 03-34 المديرية العامة للجمارك – اللوازم. . 5.000.000 800.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 27 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ 1 “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للجمارك - المؤتمرات والملتقيات. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 9.300.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 3.500.000 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 5.000.000 92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار .. 800.000 مجموع القسم الرابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 مجموع الفرع الثالث 9.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة… 9.300.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-369 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-52 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات 27 ديسمبر سنة 2017 م المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (3.210.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار (3.210.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة ( دج ) والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 27 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 710.000 مجموع القسم الخامس 710.000 مجموع العنوان الثالث 710.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 710.000 مجموع الفرع الأول 3.210.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 3.210.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 1.000.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…………. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 710.000 مجموع القسم الرابع 710.000 مجموع العنوان الثالث 710.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 710.000 مجموع الفرع الأول 3.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 3.210.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-370 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-39 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة وفي الباب رقم 31–13 “ المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. 27 ديسمبر سنة 2017 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 31-12 “ المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية – التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 17-371 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 27 ديسمبر سنة 2017 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-48 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 “ الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات … 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 2.000.000 2.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-372 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وسبعمائة وسبعة عشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16 – 14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار 27 ديسمبر سنة 2017 م وسبعمائة وسبعةعشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16 – 14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة (2017) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم النشاط الاقتادي (تخصيصات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 1.525.059 احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.838.928 1.717.000 المجموع : … 6.363.987 1.717.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري 3.194.562 دعم الخدمات المنتجة 10.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 240.000 240.000 التربية والتكوين 2.919.425 1.477.000 المجموع : 6.363.987 1.717.000

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 27 ديسمبر سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17 373 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2016-2017 ، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2016 – 2017 ، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2016/2017 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية تسمية المؤسسة العنوان البلدية الوطني 02 الشلف 02 11 توقريت 8546 04 03 عين البيضاء 8547 04 أم البواقي 04 06 عين مليلة 8548 04 14 الضلعة 8549 05 15 أزيل عبد القادر 8550 05 باتنة (متكواك) 05 37 وادي الشعبة 8551 05 38 تكسلنت 8552 متوسطة زيرم زيان - أولاد توقريت موهني متوسطة لالة فاطمة نسومر عين البيضاء متوسطة حداد عقيلة عين مليلة متوسطة بوكارنوس بولخراس الضلعة متوسطة القرنيني أزيل عبد القادر (متكواك) متوسطة الشهيد أحمد بن وادي الشعبة سخرية بن عمار متوسطة أحمد العباسي ابن تكسلنت عبد الرحمان

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 06 03 06 فرعون 06 بجاية 06 42 أكفادو 07 بسكرة 07 11 سيدي عقبة 10 01 البويرة 10 10 03 البويرة قرومة 10 38 سور الغزلان 11 تا منغست 11 01 تا منغست 12 01 تبسة 12 02 بئر العاتر 12 تبسة 12 13 العقلة 12 14 بئر الذهب 13 01 تلمسان 13 03 عين تالوت 13 تلمسان 13 08 السواني 13 13 أولاد ميمون 13 28 حمام بوغرارة 13 29 السواحلية 13 33 سوق الثلاثاء 13 50 شتوان 15 26 مكيرة 15 تيزي وزو 15 53 أغريب 16 14 براقي الجزائر 16 16 30 برج الكيفان شرق 16 39 هراوة 27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8553 متوسطة الشهيد معمري محند فرعون أرزقي 8554 متوسطة إريد محند أمزيان أكفادو 8555 متوسطة سيدي عقبة الجديدة سيدي عقبة 8556 متوسطة بوصافر محمد البويرة 8557 متوسطة حطاب محمد بن أحمد قرومة 8558 متوسطة العربي شريف بلقاسم سور الغزلان 8559 متوسطة الحي الجديد تافسيت تا منغست 8560 متوسطة الشيخ العربي التبسي تبسة 8561 متوسطة بئر العاتر الجديدة بئر العاتر 8562 متوسطة العقلة الجديدة العقلة 8563 متوسطة عين الفضة الجديدة بئر الذهب 8564 متوسطة أو جليدة الجديدة تلمسان 8565 متوسطة السعادنية عين تالوت 8566 متوسطة سيدي بوجنان السواني 8567 متوسطة أولاد ميمون الجديدة أولاد ميمون 8568 متوسطة حمام بوغرارة الجديدة حمام بوغرارة 8569 متوسطة السواحلية الجديدة السواحلية 5870 متوسطة سوق الثلاثاء سوق الثلاثاء 8571 متوسطة حي الصفصاف شتوان 8572 متوسطة لونة محمد مكيرة 8573 متوسطة يرمش أعمر تمعسيت أغريب 8574 متوسطة حي 1078 مسكن بن طلحة براقي 8575 متوسطة الحي الدبلوماسي برج الكيفان 8576 متوسطة حي (762668) مسكن هراوة

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2017 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية الجزائر - 16 32 16 بني مسوس 16 وسط الجزائر 16 24 الحمامات غرب 16 34 تسالة المرجة 16 36 بئر توتة 18 جيجل 17 09 الميلية 19 02 العين الكبيرة 19 سطيف 19 46 بني موحلي 19 55 ماوكلان 21 17 زردازة 21 سكيكدة 21 37 حمادي كرومة 22 22 مرين 22 سيدي بلعباس 39 22 39 سحالة ثاورة 24 01 قالمة 24 قالمة 24 25 24 بوشقوف 25 قسنطينة 01 25 01 25 قسنطينة 26 المدية 01 26 01 26 المدية 26 52 26 تابلاط الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8577 متوسطة بني حدادي بني مسوس 8578 متوسطة حي 500 مسكن الحمامات الحمامات 8579 متوسطة تسالة المرجة تسالة المرجة 8580 متوسطة حي 1194 مسكن سيدي بئر توتة لخضر 8581 متوسطة الميلية مركز الميلية 8582 متوسطة هني لعلى العين الكبيرة 8583 متوسطة شتوت زروق بني موحلي 8584 متوسطة ماوكلان الجديدة ماوكلان 8585 متوسطة زردازة مركز زردازة 8586 متوسطة حي مسونة حمادي كرومة 8587 متوسطة مرين الجديدة مرين 8588 متوسطة سحاولة ثاورة سحالة ثاورة 8589 المتوسطة الجديدة قالمة 1 قالمة 6590 المتوسطة الجديدة قالمة 2 قالمة 8591 متوسطة بوشقوف الجديدة بوشقوف 8592 متوسطة المجاهد المتوفى محمود قجور قسنطينة 8593 متوسطة المجاهد المتوفى خباب محمد 5894 متوسطة فرانتز فانون 8595 متوسطة بكير تركي محمد المدية 8596 المتوسطة الجديدة زرقاوي محمد 8597 المتوسطة الجديدة عثماني عبد الرحمن 8598 متوسطة محمد بن لطرش تابلاط

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 27 مستغانم 02 27 02 27 صيادة 27 26 27 حاسي معمش المسيلة 14 28 14 28 أولاد عدي قبالة

28 17 عين الحجل 28 20 بوسعادة 30 01 30 ورقلة 30 ورقلة الرويسات 30 05 30 19 المقارين 31 وهران 31 02 قديل 33 01 إيليزي 33 إيليزي إن أميناس 33 06 34 برج 34 01 34 برج بوعريريج بوعريريج 35 10 زموري 35 بومرداس 35 30 حمادي 39 01 الوادي 39 الوادي 39 18 المقرن 39 25 العقلة 39 27 المغير سوق 41 01 41 سوق أهراس

أهراس 41 03 الحنانشة 41 06 تيفاش 42 01 تيبازة 42 تيبازة 42 24 القليعة 27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8599 متوسطة الحشم صيادة متوسطة حاسي معمش حاسي معمش 8600 متوسطة بوعافية بلقاسم / الخير أولاد عدي قبالة 8601 متوسطة عين الحجل الجديدة عين الحجل 8602 متوسطة الشهيد العمراوي بوسعادة 8603 محمد / عمر 8604 متوسطة المجاهد الطيب جمعي ورقلة 8605 متوسطة المجاهد حشاني قريشي الرويسات 8606 متوسطة غمرة المقارين 8607 متوسطة الإخوة خلاط قديل 8608 متوسطة حي بلبشير إيليزي 8609 متوسطة بركات العرافي إن أميناس 8610 متوسطة المجاهد بلعزوق علي المدعو (بابا علي) برج بوعريريج 8611 متوسطة برج بوعريريج الجديدة 8612 متوسطة الشهيد زناز رابح زموري 8613 متوسطة حمادي الجديدة حمادي 8614 متوسطة حي 420 مسكن تكسبت الوادي 8615 متوسطة حي المنانعة المقرن 8616 متوسطة العقيلة العقلة 8617 متوسطة حي 940 مسكن المغير 8618 متوسطة الشهيد العايبي العياشي بن محمد متوسطة بوعافية بلقاسم سوق أهراس 8619 بن ابراهيم (حي ابن رشد) متوسطة الشهيد دريسي طيب 8620 بن أحمد 8621 متوسطة الحنانشة الجديدة الحنانشة 8622 متوسطة بوبكر الناصر بن صالح تيفاش 8623 متوسطة البلج تيبازة 8624 متوسطة القليعة الجديدة القليعة

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17 27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 43 ميلة 43 26 43 المشيرة 44 عين الدفلى | 1744 زدين عين 46 01 عين تموشنت 46 تموشنت العامرية 46 19 47 01 غرداية

غرداية 10 47 10 47 بونورة 47 13 المنصورة 48 48 17 المطمر غليزان 48 35 بن داود 48 36 الولجة 48 37 مرجة سيدي عابد قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية بجاية 42 06 42 أكفادو

تلمسان 13 06 صبرة

13 39 مرسى بن مهيدي 15 26 مكيرة 15 تيزي وزو 15 53 أغريب 16 الجزائر - 16 32 بني مسوس وسط 26 المدية 52 26 52 تابلاط 33 إيليزي 06 33 06 إن أميناس 44 عين الدفلى | 1744 زدين رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 8625 متوسطة الشهيد بليل الهاشمي المشيرة 8626 متوسطة بوتاقة محمد زدين 8627 متوسطة بن قويدر أحمد عين تموشنت 8628 متوسطة الشهيد شراير بختي العامرية 8629 متوسطة المجاهد بوشلقة الساسي غرداية بن سالم 8630 متوسطة بني يزقن الجديدة بونورة 8631 متوسطة بونورة الجديدة متوسطة العلامة الحاج أحمد 8632 المنصورة مصطفى 8633 متوسطة المجاهد بلعاليا محمد المطمر 8634 متوسطة أولاد الحاج بن داود 8635 متوسطة الولجة الولجة 8636 متوسطة دوار الغرايب مرجة سيدي عابد الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2016/2017 رقم التعريف الوطني تسمية المؤسسة العنوان 00392 متوسطةإريد محمد أمزيان أكفادو القديم (تهدم) متوسطة بن مصطفى أحمد 00757 تحول لاستعمالها كملحق) صبرة متوسطة مرسى بن مهيدي مرسى 00810 (تحول مدرسة ابتدائية) بن مهيدي متوسطة لونة محمد تا مضيقت 03924 (تهدم) مكيرة متوسطة يرمش أعمر تمعسيت 03926 استعملت كملحقة) أغريب متوسطة حي بني حدادي 2 (تحول 03328 بني مسوس إلى ثانوية) متوسطة محمد بن لطرش 01978 القديمة (هدمت) تابلاط متوسطة بركات العرافي تهيأ 02123 كإقامة لأساتذة المنطقة. إن أميناس متوسطة بوتاقة محمد القديمة زدين 02930 (تهدم )

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-374 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 27 ديسمبر سنة 2017 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2016-2017 ، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2016 – 2017 ، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2016/2017 رمز رمز رقم التعريف الولاية الولاية البلدية تسمية المؤسسة العنوان البلدية الوطني 02 01 الشلف 8637 02 الشلف 02 11 توقريت 8638 02 20 الشطية 8639 03 الأغواط 03 11 سيدي مخلوف 8640 05 35 بوزينة 8641 8642 05 باتنة 05 37 وادي شعبة 8643 05 57 الحاسي 8644 ثانوية الشهيد بغداوي عبد القادر الشلف ثانوية الشهيد نواري عبد القادر توقريت ثانوية الشهيد قادري أحمد الشطية ثانوية باي محمد بن قويدر سيدي مخلوف ثانوية بوزينة بوزينة ثانوية الشهيد حميش عمار بن محمد الصالح وادي شعبة ثانوية الشهيد بن فليس الطاهر بن عمار ثانوية الحاسي مركز الحاسي

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة 27 ديسمبر سنة 2017 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 06 03 فرعون 06 16 أمالو 06 19 توجة 06 24 أدكار 06 بجاية 06 29 شميني 06 37 بوحمزة 06 45 ذراع القايد 06 49 تيزي نبربر 06 50 بني معوش 07 01 بسكرة 07 03 البرانس 07 06 رأس الميعاد بسكرة (أولاد ساسي)

07 07 بسباس (أولاد حركات) 07 11 سيدي عقبة 07 14 عين الناقة 07 21 طولقة 08 بشار 21 08 21 بني ونيف 09 12 موزاية 09 البليدة 09 17 الأربعاء 10 34 بوكرم 10 البويرة 10 35 عين بسام الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8645 ثانوية زياني محند أرزقي فرعون 8646 ثانوية أمالو أمالو 8647 ثانوية توجة توجة 8648 ثانوية أدكار الجديدة أدكار 8649 ثانوية الشهيد أوداك محند أغرام شميني 8650 ثانوية بوحمزة بوحمزة 8651 ثانوية المجاهد بومعزة محمد بشير ذراع القايد ثانوية المجاهد المتوفي حسين آيت تيزي نبربر 8652 أحمد 8653 ثانوية لوجاني الهاشمي بني معوش 8654 ثانوية العالية الجديدة بسكرة 8655 ثانوية البرانس مركز البرانس 8656 ثانوية رأس الميعاد مركز رأس الميعاد 8657 ثانوية الشيخ نعيم النعيمي بسباس 8658 ثانوية سيدي عقبة مركز سيدي عقبة 8659 ثانوية عين الناقة مركز عين الناقة 8660 ثانوية طولقة مركز طولقة 8661 ثانوية الحي الجديد بني ونيف بني ونيف ثانوية المجاهد المتوفي ونفوف موزاية 8662 إبراهيم 8663 ثانوية الشهيد مالكي عمر الأربعاء 8664 ثانوية تواتي رمضان بن أحمد بوكرم 8665 ثانوية عماري أحمد عين بسام

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 12 01 تبسة 12 02 بئر العاتر 12 03 الشريعة 12 تبسة 12 16 قوريقر 12 21 أم علي 12 22 ثليجان 12 25 بولحاف الدير 12 28 فركان 13 01 تلمسان 13 03 عين تالوت 13 08 السواني 13 تلمسان 13 16 زناتة 13 23 ترني بني هديل 13 28 حمام بوغرارة 13 29 السواحلية 15 01 تيزي وزو 15 تيزي وزو 15 24 واقنون الجزائر - 16 39 هراوة شرق 16 الجزائر - 16 32 بني مسوس وسط الجزائر - 16 49 الدرارية غرب 27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8666 ثانوية العربي التبسي تبسة 8667 ثانوية فارس الطاهر بئر العاتر ثانوية المجاهد الشريف محمود 8668 بن علي الشريعة ثانوية الشهيد مالكية عبد المالك 8669 بن عبد القادر قوريقر ثانوية المجاهد براكشي إبراهيم 8670 أم علي بن سليمان ثانوية المجاهد براهمية بومعراف ثليجان 8671 بن أحمد 8672 ثانوية بولحاف الدير مركز بولحاف الدير 8673 ثانوية فركان مركز فركان 8674 ثانوية أو جليدة الجديدة تلمسان 8675 ثانوية عين نحالة عين تالوت 8676 ثانوية السواني السواني 8677 ثانوية زناتة زناتة 8678 ثانوية ترني بني هديل ترني بني هديل 8679 ثانوية حمام بوغرارة حمام بوغرارة 8680 ثانوية السواحلية الجديدة السواحلية 8681 ثانوية بوخالفة تيزي وزو 8682 ثانوية تامدة واقنون 8683 ثانوية حي 668 + 768 مسكن هراوة 8684 ثانوية بني مسوس الجديدة بني مسوس 8685 ثانوية القمم الدرارية 8686 ثانوية الدابوسي

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21 27 ديسمبر سنة 2017 م رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 18 08 الشحنة 18 جيجل بوذريعة بني 18 22 ياجيس 18 25 الجمعة بني حبيبي 19 20 العلمة 19 22 بني ورتيلان 19 سطيف 19 35 سرج الغول 19 41 قنزات 21 04 عزابة 21 سكيكدة 21 17 زردازة 22 23 سيدي 22 01 سيدي بلعباس بلعباس 23 عنابة 23 11 سيدي عامر 24 01 قالمة 24 قالمة 24 04 وادي الزناتي 25 قسنطينة 25 01 قسنطينة 26 03 أولاد معرف 26 المدية 26 19 بوسكن 26 39 مغراوة 26 54 ذراع السمار 27 مستغانم 26 27 26 أولاد مع الله 28 15 بلعايبة 28 المسيلة 28 39 28 منعة (اولاد عطية) الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8687 ثانوية الأحواط الشحنة 8688 ثانوية بوذريعة بني ياجيس بوذريعة بني ياجيس 8689 ثانوية الجمعة بني حبيبي الجمعة بني حبيبي 8690 ثانوية العلمة الجديدة العلمة 8691 ثانوية الشهيد تواتي حمداد بني ورتيلان 8692 ثانوية سرج الغول سرج الغول 8693 ثانوية قنزات قنزات 8694 ثانوية عزابة الجديدة عزابة 8695 ثانوية نكاكعة عمار زردازة 8696 ثانوية طاهري مبارك سيدي بلعباس 8697 ثانوية رفراف أحمد سيدي عامر 8698 ثانوية قالمة الجديدة قالمة 8699 ثانوية وادي الزناتي الجديدة وادي الزناتي 8700 ثانوية سعدي الطاهر حراث قسنطينة 8701 ثانوية أولاد معرف أولاد معرف 8702 ثانوية الشيخ بوعمامة بوسكن 8703 ثانوية يحياوي العربي وإخوته مغراوة 8704 ثانوية ذراع السمار ذراع السمار 8705 ثانوية أولاد مع الله أولاد مع الله 8706 ثانوية العلامة المجاهد الشيخ بلعايبة بلحسن بن الشريف 8707 ثانوية الشهيد مهيدي بلقاسم / منعة السعدي بن النوي (اولاد عطية)

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 30 01 ورقلة 30 ورقلة حاسي بن عبد الله 30 12 30 19 المقارين 31 03 بئر الجير 31 وهران 31 11 وادي تليلات 32 04 32 بريزينة 32 البيض 07 32 07 32 الأبيض سيدي الشيخ 32 21 سيدي سليمان 34 01 برج بوعريريج 34 برج 34 09 برج غدير بو عريريج 34 28 العنصر 36 37 الطارف 36 15 شبايطة مختار 37 تندوف 37 01 تندوف 39 07 39 كوينين الوادي 39 18 المقرن

39 27 المغير 40 خنشلة 40 14 تامزة 41 سوق أهراس 01 41 01 41 سوق أهراس 41 17 عين الزانة 27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8708 ثانوية المجاهد مدكن عبد القادر ورقلة 8709 ثانوية بن شرودة احميدة حاسي بن عبد الله 8710 ثانوية المجاهد عميش سعدون المقارين 8711 ثانوية شقرون الزوبير بئر الجير 8712 ثانوية دني كبير سعيد وادي تليلات 8713 ثانوية بريزينة الجديدة بريزينة 8714 ثانوية سماحي بوعمامة بن أحمد الأبيض سيدي الشيخ 8715 ثانوية براهمي إسماعيل سيدي سليمان 8716 ثانوية عيسى حميطوش برج بوعريريج 8717 ثانوية بن دريمع أحمد المدعو المطروش برج غدير 8718 ثانوية محمادي أحمد العنصر 8719 ثانوية الشهيد رابح بوعائشة شبايطة مختار 8720 ثانوية بوزيدي الهوارية تندوف 8721 ثانوية صنديد محمد منيب كوينين 8722 ثانوية معركة صحن الرتم المقرن 8723 ثانوية زوبير لخضر المغير 8724 ثانوية مناصرية عبد الرحمن تامزة 8725 ثانوية المجاهد صالح بن كبلوتي سوق أهراس 8726 ثانوية المجاهد حريريش محمد بن عيسى عين الزانة 8727 ثانوية رواينية عبد الحميد بن الصادق - حي إبن رشد سوق أهراس 8728 ثانوية تربوش محمد بن عبد الرحمن 8729 ثانوية الشهيد بن سناني عمارة عين الزانة بن عبد الله

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 27 ديسمبر سنة 2017 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 42 11 42 الناظور 42 تيبازة 42 22 مسلمون 43 09 ابن يحيى عبد الرحمن 43 ميلة 43 21 مينار زارزة 43 27 سيدي خليفة 44 06 44 عريب 44 عين 44 07 جليدة الدفلى 44 10 العطاف 45 النعامة 03 45 03 45 عين الصفراء عين 46 01 46 عين تموشنت 46 تموشنت 46 19 العامرية 46 21 الحساسنة 47 غرداية 02 47 02 المنيعة 47 03 ضاية بن ضحوة 48 04 سيدي سعادة 48 17 المطمر 48 غليزان 48 35 48 بن داود الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 8730 ثانوية الناظور الناظور 8731 ثانوية مسلمون مسلمون 8732 ثانوية بن خاوة حمود ابن يحيى عبد الرحمن 8733 ثانوية العلامة مبارك الميلي مينار زارزة 8734 ثانوية المجاهد براهيمي محمد سيدي خليفة الميلي 8735 ثانوية الشهيد تيمطاوسين محمد عريب 8736 ثانوية 20 أوت جليدة 8737 ثانوية المجاهد المرحوم حجلاوي العطاف يحيى 8738 ثانوية الشهداء الأربعة (الحمار ) عين الصفراء 8739 ثانوية الإخوة الشهداء زحاف: عين تموشنت عباس بن عودة ومحمد 8740 ثانوية رحماني أحمد العامرية 8741 ثانوية الحساسنة الحساسنة 8742 ثانوية حي قصر بلقاسم المنيعة 8743 ثانوية ضاية بن ضحوة شمال ضاية بن ضحوة 8744 ثانوية سيدي سعادة مركز سيدي سعادة 8745 ثانوية المطمر مركز المطمر 8746 ثانوية بن رحو سروري لزرق بن داود

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه قائمة الثانويات رمز رمز الولاية | الولاية البلدية البلدية 06 بجاية 03 06 03 06 فرعون 06 29 06 شميني 12 01 12 تبسة 12 تبسة 02 12 02 12 بئر العاتر 13 01 13 تلمسان 13 تلمسان 13 29 السواحلية 15 تيزي 15 01 تيزي وزو وزو 21 سكيكدة 21 17 زردازة 24 قالمة 24 04 وادي الزناتي 34 برج 34 01 برج بوعريريج بوعريريج غرداية 47 10 بونورة

27 ديسمبر سنة 2017 م الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2017/2016 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00518 ثانوية الشهيد معمري محند فرعون أرزقي (تحول إلى متوسطة) 03090 ثانوية الشهيد أوداك محند شميني أعراب القديمة (تهدم) 00692 ثانوية العربي التبسي القديمة تبسة تحول إلى متوسطة) 00698 ثانوية المجاهد فارس الطاهر | بئر العاتر القديمة (تحول إلى مستودع للتجهيزات ومقر لأكاديمية) الثانوية التقنية الرائد فراج تلمسان 00743 تحول إلى معهد للتكوين) 04034 ثانوية المجاهد بكاي عبد الله السواحلية القديمة (تحول إلى متوسطة 00918 ثانوية ابن معطي القديمة - تيزي وزو بوخالفة (هدمت) ثانوية نكاكعة عمار (تحول إلى 03176 زردازة متوسطة) ثانوية حفار الساس القديمة 01789 تحول لاستعمالها كملحقة وادي الزناتي لمتوسطة) ثانوية عيسى حميطوش القديمة 02375 برج تحول إلى متوسطة) بوعريريج 08090 ثانوية بني يزقن الجديدة (تحول إلى متوسطة) بونورة

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-375 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : بدون تغيير). يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لتيبازة واختصاصها كما يأتي : ….. (بدون تغيير حتى معهد الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم”. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-302 المؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ І لمدة 2 : …… (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017، يجعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44 م، إجباريا. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44 م، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات في 44 °44 م ، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار . يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1439 الموافق 11 نوفمبر سنة 2017. محمد بن مرادي الملحق منهج إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة عن طريق حساب المستعمرات المتحصل عليها في 44 م
  1. مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة، في جميع المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو التغذية الحيوانية، عن طريق حساب المستعمرات في وسط صلب بعد التحضين في 44 م. 27 ديسمبر سنة 2017 م 2 . مصطلحات وتعاريف : يقصد في مفهوم هذا المنهج، بما يأتي : 1.2 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة : بكتيريات في درجة حرارة معينة، تشكل مستعمرات مميزة في هلام يحتوي على اللاكتوز والصفراء بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل، عند إجراء التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج. 2.2 إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة : هو إحصاء عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة الموجودة بالميليلتر أو بالغرام من العينة، عند إجراء التجربة حسب التقنية المحددة في هذا المنهج.
  2. المبدأ : 1.3 يزرع في عمق الوسط الهلامي بالصفراء والكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل واللاكتوز، مصب في علب بيتري :
  • كمية محددة من عينة التجربة إذا كان المنتوج المراد فحصه سائلا، – - – أو كمية محددة من المحلول الأم في حالة مواد أخرى. يغطّى بعد ذلك بطبقة من نفس الوسط. وفي نفس الشروط، تزرع علب بيتري أخرى مع تخفيفات عشرية متحصل عليها انطلاقا من عينة التجربة أو المحلول الأم. 2.3 تحضين علب بيتري في 44 م لمدة 24 ساعة. 3.3 يحسب عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من عينة التجربة انطلاقا من عدد المستعمرات المميزة المحصاة عن كل علبة بيتري.
  1. المخففات ووسط الزرع : تستعمل خلال التحليل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها أو ماء مقطر أو ماء منزوع الأيونات معقم. 1.4 المخففات : يجب تحضير المخففات طبقا للتعليمات المحددة في المناهج المتعلقة بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به. 2.4 وسط الزرع : هلام بالكريستال البنفسجي والأحمر المعتدل والصفراء واللاكتوز (VRBL).

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2017 م 1.2.4 التركيب : عصارة أنزيمية للأنسجة الحيوانية. 7 غ مستخلص الخميرة. 3 أملاح الصفراوية. 1,5 اللاكتوز. 10 كلورور الصوديوم. أحمر معتدل 0,03 غ الكريستال البنفسجي. 0,002 أغار - أغار بكتريولوجي … من 12 إلى 18 غ أ ماء.. 1000 غ أ : حسب قدرة التجمد للأغار - أغار 2.2.4 التحضير: تذوّب المركبات أو الوسط الكامل المجفف في الماء، مع وضعها للغليان. يعدل العامل الهيدروجيني (PH)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يكون بعد الغليان والتبريد 7,4 ± 0.2 في 25 م. يوزع وسط الزرع في أنابيب معقمة أو في قارورات معقمة (4.5) ذات سعة مناسبة. يجنب التسخين المطوّل أو التسخين المتكرر . لا يعقم في جهاز التعقيم ( Autoclave ) يستعمل هذا الوسط بصفة سريعة بعد التحضير (لا تتجاوز 4 ساعات). لا يعقم هذا الوسط ويحضر فورا.

  1. التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأجهزة المتداولة في المخبر الميكروبيولوجي، لا سيما : 1.5 جهاز التحضين مضبوط في 44° م ± 1° م. 2.5 علب بيتري معقمة من الزجاج أو من مادة بلاستيكية، قطرها يتراوح ما بين 90 مم و 100 مم. 3.5 حمام مائي أو جهاز مشابه مزود بمقياس حراري ما بين 44° م و 47° م . 4.5 أنابيب اختبار وقارورات ذات سعة مناسبة. 5.5 ماصات مدرجة ذات تدفق كامل، سعتها 1 ملل و 2 ملل مدرجة ب 0.1 ملل. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 6.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (PH) بتدقيق 0,1 وحدة ( PH) في 25°م وذو عتبة أدنى للقياس 0,01 وحدة (PH).
  2. اقتطاع العينات : يجب أن تكون عيّنة التجربة ممثلة حقيقيا غير متلفة أو تغيّرت أثناء النقل أو التخزين. يجب إجراء اقتطاع العينات طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به، أو المواصفات المعترف بها، إذا اقتضى الأمر.
  3. تحضير العينة للتجربة : يجب إجراء تحضير عينة التجربة طبقا لمناهج التحاليل المتعلقة بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به.
  4. طريقة العمل : 1.8 العينة المأخوذة للتجربة و المحلول الأم والتخفيفات : يجب أن يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا للمناهج المتعلقة بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به. 2.8 الزرع والتحضين : 2.8 .1 تؤخذ علبة بيتري معقمة (2.5). ينقل 1 ملل من العينة للتجربة بواسطة ماصة معقمة (5.5) في علبة بيتري إذا كانت المادة سائلة أو 1 ملل من المحلول الأم بالنسبة للمواد الأخرى. تؤخذ علبة بيتري أخرى معقمة. تنقل 1ملل بواسطة ماصة جديدة معقمة من التخفيف العشري الأول لعينة التجربة إلى العلبة إذا كان المنتوج سائلا أو 1 ملل من التخفيف العشري الأول للمحلول الأم في حالة المنتوجات الأخرى. تعاد هذه العمليات والتخفيفات التي تليها بواسطة ماصة جديدة معقمة لكل تخفيف عشري. 2.2.8 يصب في كل علبة بيتري حوالي 15 ملل من الوسط الهلامي بالصفراء والأحمر المعتدل والكريستال البنفسجي واللاكتوز (1.2.4) مبرد في حمام مائي (3.5) في درجة حرارة تتراوح ما بين 44 °م و 47° م.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه يخلط بعناية اللقاح (Inoculum) بوسط الزرع ويترك الخليط ليتصلّب مع وضع علب بيتري على سطح بارد وأفقي. 3.2.8 بعد تصلّب الخليط، تضاف طبقة سمكها حوالي 5 ملل من محلول (VRBL) (2.4) المبرد كما هو مبين في (2.2.8) لتجنب انتشار المستعمرات. 4.2.8 تترك الطبقة الثانية تتجمد. تقلب العلب المحضرة (الغطاء إلى الأسفل) وتحضن في جهاز التحضين مضبوط في 44° م ± 1°م (1.5) لمدة 24 + 2 ساعة. ملاحظة : من الضروري وضع علب بيتري بصفة سريعة في جهاز التحضين بعد التجمد. 3.8 حساب المستعمرات : بعد مرحلة التحضين المحددة في (4.2.8) يجرى حساب المستعمرات المميزة لبكتيريا القولون المتحمّلة للحرارة لكل علبة بيتري لا تحتوي على أكثر من 150 مستعمرة في المجموع. إذا كان عدد المستعمرات يتجاوز هذا العدد، فقد تأخذ مستعمرات بكتيريا القولون المتحملة للحرارة مظاهر غير مميزة. بعد 24 ساعة من التحضين، تأخذ المستعمرات المميزة اللون البنفسجي ذات قطر يفوق أو يساوي 0,5 مم، وتكون في بعض الأحيان محاطة بمنطقة محمرة تدل على ترسب الصفراء.

  1. التعبير عن النتائج : 1.9 حالة عامة : يحتفظ بالعلب التي تحتوي على أقل من 150 مستعمرة مميّزة و/أو غير مميزة عند تخفيفين متتاليين. يجب أن تحتوي علبة بيتري على 10 مستعمرات، على الأقل. يحسب العدد N بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من المنتوج كمعدل مرجح بواسطة المعادلة الآتية : ΣΕ = N d 1,1x Vx 27 ديسمبر سنة 2017 م حيث: C : عدد المستعمرات المميزة المحسوبة في العلبتين المحتفظ بهما، V : حجم اللقاح (Inoculum) المطبق على كل علبة بالميليلتر، d : نسبة التخفيف الموافقة للتخفيف الأول المحسوب، تدوّر النتائج المحسوبة إلى رقمين ممثلين. تؤخذ كنتيجة، عدد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر أو بالغرام من المنتوج، معبر عنها بعدد يتراوح ما بين 1 و 9.9 مضروب في 10 ، حيث x هي القوة المناسبة للعدد 10. مثال : أعطى إحصاء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة في 44° م في المنتوج السائل، النتائج الآتية : عند التخفيف الأول 10 83:2 : 83:2 مستعمرة محتفظ بها.
  • عند التخفيف الثاني 10-3 : 13 مستعمرة محتفظ بها. 96 13 + 83 ΣΕ 8727 = = = N 0,011 10-2 × 1,1 × 1 d x 1,1 Vx تدور النتيجة إلى رقمين ممثلين أي 8700 أو 8.7 × 310 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر من المنتوج. 2.9 تقدير الأعداد الصغيرة : 1.2.9 إذا كانت علبة بيتري تحتوي سواء عند عينة التجربة منتوج سائل) أو المحلول الأم ( منتجات أخرى) على أقل من 10 مستعمرات مميزة ، تعطى النتيجة على النحو الآتي : . بالنسبة للمنتوجات السائلة ، العدد المقدر Ne لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالميليلتر: a = Ne حيث: a : هي عدد المستعمرات المميزة المحسوبة، . بالنسبة للمنتوجات الأخرى، العدد المقدر Ne لبكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالغرام : d / a = Ne

8 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2017 م حيث : a : هي عدد المستعمرات المميزة المحسوبة، d : نسبة التخفيف للمحلول الأم. 2.2.9 إذا تراوح إجمالي المستعمرات بين 1 و 3 تكون ثقة النتائج ضعيفة جدا، حيث نعبر عن النتيجة كما يأتي : وجود بكتيريا القولون المتحملة للحرارة، لكن بأقل من (14/ d ) من بكتيريا القولون المتحملة للحرارة بالغرام أو بالميليلتر. 3.2.9 إذا لم تحتو العلبة على أي مستعمرة مميزة سواء عند عينة التجربة منتوج سائل) أو المحلول الأم (منتجات أخرى تعطى النتائج على النحو الآتي : . أقل من مستعمرة واحدة لبكتيريا القولون بالميليلتر منتوج سائل)، . أقل من 1 × . 1x1 d من بكتيريا القلون المتحملة d للحرارة بالغرام منتوجات أخرى). حيث : d : نسبة التخفيف من المحلول الأم. قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود التعسفية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1439 الموافق 27 نوفمبر سنة 2017 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة البنود التعسفية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، المعدل والمتمم، كما يأتي :

  • السيد بوخروفة رضا، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا،
  • السيد بن لغريب يوسف، عضوا دائما، والسيد يونس بلقاسم، عضوا مستخلفا، ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 السيد دهيمي فيصل، عضوا دائما، والسيدة سليماني سارة، عضوا مستخلفا، ممثلين عن الوزير المكلف بالعدل، حافظ الأختام السيدة عميش مريم، عضوا دائما، والسيد بن عباس عبد المالك، عضوا مستخلفا، ممثلين عن مجلس المنافسة
  • السيد بلوهري راجح عضوا دائما، والسيد تيغرغار رشيد، عضوا مستخلفا، ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • السيد قريمس عبد الحق، عضوا دائما، والسيد عبدلي حمزة، عضوا مستخلفا، ممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017 ، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 8 ربيع الثاني عام 1439 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ أ “ : المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد 27 ديسمبر سنة 2017 م الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية (بدون تغيير) الجلفة الجلفة (المستشفى الجديد) الباقي بدون تغيير) ……… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1439 الموافق 29 أكتوبر سنة 2017. وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة